أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلغاء قرار لمجلس الوزراء يقضي بإحالة مديرة مدرسة تعمل لدى وزارة التربية والتعليم للتقاعد وأعفتها من رسوم الطعن. وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها «مديرة المدرسة» أقامت دعوى إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها الطاعن «مجلس الوزراء» طلبا بإلغاء القرار الإداري رقم 9950 لسنة 2003 الصادر عنه بإحالتها للتقاعد واعتباره كأن لم يكن وإعادتها لعملها السابق وصرف كامل مستحقاتها المالية على سند من القرار المذكور صدر باطلا لمخالفته المادة (90) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

محكمة أول درجة قضت في الثلاثين من مايو الماضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء وتأييد طلبات المطعون ضدها فاستأنف المجلس الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمة الابتدائية فطعن مجلس الوزراء بالطعن الماثل. نظر الحكم الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس دائرة النقض المدنية، رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقاضيان مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف وحضور أمين سر الجلسة صديق سيد أحمد الغول وذلك في الجلسة التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري.

(البيان)