أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بسداد ولي أمر عن ابنه القاصر مبلغ 167 ألف درهم تعويضا لخطئه بالتسبب بإصابة طفل آخر بفقدان البصر بعينه اليسرى وذلك أثناء تلويحه بقضيب من الحديد مما تسبب بإحداث عاهة مستديمة لزميله في المدرسة.
وتشير الوقائع إلى الحكم استند إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت نسبة العجز الدائم في العين اليسرى بنسبة 90% وأصبحت قوة الابصار بها 6/60 بدلا من 6/6 مما سيكون له أثر سلبي على حياة الطفل المتضرر ويفوت عليه الكثير في دراسته وحياته العملية.
أبوظبي ـ «البيان»