تبدأ وزارة الداخلية الأسبوع المقبل بالتعاون مع إدارات المرور على مستوى الدولة تنفيذ حملات توعية للتعريف بتعديلات قانون السير والمرور الاتحادي الذي سيبدأ تطبيقه في الأول من مارس المقبل.

ووفقا للتعديلات فانه لا يجوز للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة المقررة فيه على ثمانين كيلو مترا في الساعة ولا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق.

وتنص المادة 49 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قام باصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة وكل من قام بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله إضافة إلى كل من قام باستعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها وكل من نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.

كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من لم يتوقف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه ونتجت عنه إصابات في الأشخاص وكل من قام بقيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق وكان موقوفا عن القيادة بأمر من المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.

وتنص المادة 51 من القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو رخصة لا تسمح به بقيادة ذات نوع المركبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي