نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما صادراً عن محكمة العين الاتحادية الإستئنافية يقضي بإلغاء قرار لوزارة التربية والتعليم في شأن نقل مدير مدرسة ابتدائية إلى وظيفة مدرس وأمرت بإحالته « الحكم » لذات المحكمة لنظره مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.

وتشير الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعوى مدني كلي العين اختصم فيها الطاعنة، واستقرت طلباته الختامية على الحكم بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم و القاضي بنقله من عمله كمدير لمدرسة ابتدائية إلى « مدَّرس تربية إسلامية » واعتبار هذا القرار كأن لم يكن .

وطالب في دعواه بصرف المبالغ المقتطعة من راتبه شهرياً بواقع ألفين و300 درهم اعتبارا من السادس من فبراير 2005 وحتى تمام التنفيذ، والتعويض عمَّا لحقه من أضرار مادية وأدبية. وأضاف بأنه كان يعمل لدى الطاعنة وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس «تربية إسلامية »، وأنه ولإخلاصه وتفانيه في العمل كُلَّف بعدة أعمال إدارية وتربوية، كما رُقَّي عدة مرات منها ترقيته إلى وظيفة مدير مدرسة وذلك بموجب قرار لوزير التربية والتعليم.

وكانت محكمة أول درجة قضت في الرابع عشر من يناير 2007 بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم وبإعادة المطعون ضده إلى عمله الأصلي كمدير لمدرسة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الوزارة بأن تدفع له المبالغ المقتطعة من راتبه بواقع (2300) درهم شهرياً من تاريخ صدور القرار وحتى تمام التنفيذ وبإلزامها كذلك أداء أجر شهرين من راتبه كمدير مدرسة على سبيل التعويض.

وكانت وزارة التربية والتعليم استأنفت قضاء الحكم المذكور وقضت محكمة العين الاتحادية الإستئنافية بالتأييد، فطعنت الوزارة بالنقض وأرجعت المحكمة الاتحادية العليا سبب نقض الحكم لعدم تقديم « التربية » أسباب نقل المدير وإعادته لوظيفة مدرس.

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري