أوضح الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في رد له على مقالة الزميل مرعي الحليان (أوقفوها عند هذا الحد) المنشورة في البيان في 28 من يناير الماضي، والتي تناولت مطالبة الناس بدور رقابي يمارس على تجار السوق وباعته، مؤكدا أنهم يتفقون مع الكاتب إلى أبعد الحدود في هذا الجانب.
فيما عارض النعيمي الكاتب في ما أشار إليه من كون الناس يشعرون بألا سند لهم في الأسواق وأنها أصبحت حرم التجار والمسيطرين عليه، وأن على المستهلك أن يدخل السوق صاغرا مطيعا تفرض عليه الأسعار فرضا كما اتفق، وفي ذلك أكد النعيمي على قيام وزارة الاقتصاد بالعمل على تنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2006م ولائحته التنفيذية في شأن حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والأسعار والحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار غير المبررة.
مضيفا في توضيحه اتخاذ الوزارة العديد من القرارات في هذا الشأن وإصدارها القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007م في شأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنفيذ إجراءات ضبط ما تقع من مخالفات لأحكامه؛ حيث نصت المادة الأولى من القرار المذكور على حظر أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأي زيادة غير طبيعية أو غير مبررة على أسعار السلع والخدمات.
ويجوز للوزارة أن تتخذ ضد المخالفات أيا من الإجراءات الآتية وحسب جسامة المخالفة وهي: الإنذار بتصحيح الأوضاع، وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار، وتغريم المخالف مبلغا لا يقل عن (1000) ألف درهم، وتوقيف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تتجاوز أسبوعا، ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
وأضاف أن تدخل الوزارة في السوق يتم وفق ضوابط حددتها المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك والتي نصت على أنه في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تتطلب سرعة اتخاذ إجراءات معينة للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، وللوزير بناء على توجيه اللجنة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم. كما أشار في معرض توضيحه أن اللائحة نفسها قد حددت في المادة (2) أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار وذلك بما يأتي:
1- نسبة التضخم في الدولة.
2- سعر السلعة والخدمة في الفترات السابقة.
3- المستوى العام للأسعار في الدولة.
4- المستوى العام للأسعار في الدول المجاورة.
5- سعر السلعة والخدمة في الدول المجاورة.
6- معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة والخدمة.
7- قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو أي مواد أولية.
8- شكاوى المستهلكين للإدارة وهنا تؤكد مكانتها. كما أكد أن وزارة الاقتصاد ستبقى سندا قويا للمستهلكين، ولن يدخل المستهلك إلى السوق صاغرا مطيعا وأن أسوار السوق لم تكن عالية ومنيعة وبعيدة عن قوانين وإجراءات حماية المستهلك.
وفي الوقت نفسه أشاد النعيمي قائلا: نشد على أيدي الأقلام الجريئة لنقد وتشخيص السلبيات، موجها دعوة من وزارة الاقتصاد قسم إدارة حماية المستهلك للصحافيين للاطلاع عن كثب على الإجراءات التي تتخذها الوزارة قبل الكتابة بالصحف من أجل أن تعمل أقلامكم معنا لخدمة المستهلكين والاقتصاد الوطني في دولتنا العزيزة.
أرقام الطوارئ لحماية المستهلك
* طوارئ بلدية دبي 042232323
* الخط الساخن لبلدية دبي 800900
* الخط الساخن لبلدية ابوظبي 993
* ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 600522225
* الخط الساخن لبلدية الشارقة 993
* الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة 2271666
* الخط الساخن بلدية الفجيرة 800362220
* مكتب حماية حقوق المسهتلك في بلدية العين 6735111- 03
* قسم حماية المستهلك دائرة التخطيط والاقتصاد في العين 8008811 - 03
* جمعية الإمارات لحماية المستهلك (المدير) 0506353669
* جمعية الإمارات لحماية المستهلك مكتب: 065563888
* جمعية الإمارات لحماية المستهلك فاكس: 065563737
الإيميل: dr.jalsaeedi@leadersuae.ne