قضت محكمة السير والمرور بدبي برئاسة القاضي جاسم محمد إبراهيم، بمعاقبة المتهم (م.ج 45 عاماً سائق)، بتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم عن تهمة قيادة المركبة بتهور دون أخذه بظروف الحال، وذلك دون تقدير لمستعملي الطريق من المشاة، الأمر الذي أدى إلى دهسه المجني عليه (ر.أ) وإصابته بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاته، وعن تهمة إلحاق الأضرار بممتلكات الغير.
كما ألزمته المحكمة بحصته من الدية الشرعية المقدرة بمبلغ مئة وعشرين ألف درهم يؤديها لورثة المجني عليه.
وكان المتهم قاد مركبة النقل بتهور على شارع دبي العين، والذي يفصل بين شارعيه المتضادين حاجز حديدي وأشجار سالكاً المسرب الأوسط، ولعدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة، دهس المجني عليه، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأخير بإيذاء جسماني بليغ أودى بحياته، وألحق الضرر بالمركبة العائدة للغير.
وثبت بمخطط الحادث أن مركبة المتهم دهست المجني عليه بالمسرب الأوسط بعد أن اجتاز المسرب الأول من جهة اليمين بالنسبة للمتهم، وخلا المخطط من أي أثر للفرامل من المركبة التي كان يقودها المتهم، وثبت أيضاً أن المتهم يتحمل مسؤولية القيادة بإهمال، وعدم الانتباه وعدم أخذه الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ومسؤولية تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، والتسبب في وقوع حادث أدى إلى وفاة شخص، ويتحمل المدهوس المجني عليه مسؤولية عدم اتباع قواعد وإرشادات المرور عند عبور الطريق، وعدم أخذ الحيطة والحذر اللازمين والتسبب بوقوع حادث أدى إلى وفاته.
دبي ـ سامية الحمودي