حكمت محكمة السير والمرور بدبي برئاسة القاضي جاسم محمد إبراهيم، بمعاقبة المتهم الباكستاني (م.ع ـ 46 عاماً ـ سائق) بالحبس لمدة شهرين، وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم عن تهمة قيادة المركبة بتهور دون أخذه بظروف الحال، وذلك باجتيازه الإشارة الضوئية الحمراء وصدمه مركبة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة المجني عليه الأول (ه. ه) بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاته.
كما وجهت له نيابة السير والمرور تهمة إلحاق الأضرار بممتلكات الغير، والتسبب خطأ بالمساس بسلامة جسم المجني عليهم من الثاني حتى الخامس بإصابتهم بإيذاء جسماني، كما ألزمته المحكمة بحصته من الدية الشرعية مبلغ مئة وعشرين ألف درهم يؤديها لورثة المجني عليه الأول، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
وشهد المجني عليه السادس (م. ف) أنه كان يستقل ذات المركبة التي يقودها المتهم حيث كان راكباً في المقعد الأمامي بجانب السائق، وبوصول المركبة إلى تقاطع الميناء ـ بلازا انتقل قائد المركبة الأجرة (المتهم) إلى مسرب الأيسر قبل التقاطع، والمكون من مسربين المؤديان يساراً إلى شارع الكويت.
حيث كانت الإشارة الضوئية بالنسبة حمراء، عندها عبر المتهم الإشارة الضوئية، ونبهه المجني عليه بالأمر، إلا أن المتهم لم يعره أي انتباه ودخل التقاطع، وبوصول المركبة لوسط التقاطع اصطدمت بهم المركبة الثانية القادمة من الاتجاه المقابل.
دبي ـ «البيان»: