سبق القدر حكم الطعن الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حيث توفي المتهم بتشغيل أجنبيين على غير كفالته وحكم عليه بالغرامة 20 ألف درهم ووقف تنفيذ عقوبة سجنه لمدة 3 سنوات فحكمت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء الدعوى الجزائية لسبب الوفاة.

وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده وآخرين أنه في يوم التاسع والعشرين من مارس الماضي وتاريخ سابق عليه بدائرة أبو ظبي، أستخدم أجنبيين على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

وطالبت بمعاقبته بعدد من مواد القانون رقم 6 لسنة 73 19 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في دخول وإقامه الأجانب وقضت محكمة أول درجة بجلسة العشرين من مايو 2007 بتغريمه 20 ألف درهم فأستأنف الحكم ومعاقبته بالسجن 3 سنوات فاستأنف الحكم.

وقضت محكمة الاستئناف بجلسة الخامس عشر من يوليو2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي السجن فطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بصحيفة قيدت بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو 2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.

ونعت النيابة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بوقت تنفيذ عقوبة السجن ومخالفة نص المادة 36 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب من عدم سريان أحكام المواد 83، 121، 147 الخاصة بوقت التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة في القانون الأول.

وفي الجلسة المحددة لنظر الحكم قدمت النيابة العامة إفادة رسمية صادرة من إدارة الطب الوقائي بأبوظبي مؤرخة بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر الماضي تفيد وفاة المطعون ضده بتاريخ الثاني عشر من يوليو الماضي، حيث استحال تنفيذ العقوبة لسبب الوفاة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري