أصدر القاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة العمالية رئيس لجنة المحامين قرارات تعديل معايير قبول قيد المحامي غير المواطن وهي أولا أن يكون حاصلاً على ليسانس حقوق أو الشريعة والقانون، ويتوجب معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بوزارة العدل بالدولة، ولديه خبرة قانونية لا تقل مدتها عن 15 سنة، وعمل بمكتب محاماة أو استشارات قانونية بالدولة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

كما أصدر رئيس لجنة المحامين القرار رقم (11) لسنة 2008 بشأن حالات إلغاء قيد المحامين لغير المواطن، والذي جاء فيه أولا تعديل مسمى حالات شطب المحامي غير المواطن، والوارد في القرار رقم 2006/69 الصادر من لجنة المحامين ليصبح المسمى حالات إلغاء قيد المحامي غير المواطن، ثانيا تعديل حالات إلغاء قيد المحامي غير المواطن الواردة في القرار رقم 2006/69 الصادر من لجنة المحامين وفقاً للتعديلات المرفقة بهذا القرار.

وشملت حالات إلغاء قيد المحامي غير المواطن من جدول المحامين المشتغلين بمحاكم دبي، أولا بناءً على طلب المحامي (الكفيل)، ثانيا إذا سحب المحامي المواطن إقراره وتعهده أو ألغيت علاقته بالمكتب أو ألغيت كفالته الحالية، ثالثا إذا توقف عن ممارسة المهنة والحضور الشخصي أمام المحاكم لمدة ستة أشهر متواصلة، وبما لا يقل عن 12 دعوى خاصة بالمكتب، بدون عذر مقبول، رابعا لعدم تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من انتهاء القيد، خامسا إذا تخلف شرط من شروط قبول القيد ما لم يقم بتعديل وضعه خلال شهر من تاريخ إخطاره.

دبي ـ «البيان»