أوضح القاضي جاسم محمد إبراهيم من محكمة السير والمرور بدبي أن المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 أوجب على المارة الذين يرغبون عبور نهر الطريق استخدام أقرب ممر عبور للمشاة في حال وجوده، وأن يتوخوا الحرص والحذر التام، وأن يتثبتوا من عدم وجود أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات.
وفي حال مخالفة ذلك يعاقب المخالف وفقاً للمادة (57) من قانون السير والمرور واللائحة التنفيذية، والتي جاء فيها أنه (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعتبر ظرفاً مشدداً تكرار ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال سنة.
وأضاف القاضي أنه بناء عليه فإن الأصل أن يعبر المشاة على خطوط عبور المشاة إذا وجدت على الطريق، وعليه يتوجب عليهم أخذ الحيطة في حال وجدت مركبات على الطريق، وإذا أدى عبور شخص للطريق بشكل مخالف لما نصت عليه المادة سالفة الذكر ونتج عن ذلك دهسه، وأدى ذلك إلى وفاته أو إصابته، فإن مسألة تحديد إذا كان خطأه أو خطأ السائق، تستند بناء على مذكرة التحقيق التي أجرتها نيابة السير والمرور وعليه فإن المحكمة لها كلمتها بالحكم في القضية.
3 إصابات بليغة و9 متوسطة وبسيطة بحوادث الأحد
بلغ عدد إصابات حوادث المرور التي تم إدخالها لمركز الحوادث والإصابات في مستشفى راشد أول من أمس 12 إصابة منها 3 حالات بليغة و5 حالات متوسطة و4 حالات بسيطة، وفقا لما تم موافاتنا به من قبل قسم الإعلام في دائرة الصحة والخدمات الطبية .
دبي ـ «البيان»: