يمنح شهادتي الدبلوم والكفاءة المهنية في عدد من التخصصات

خليفة يصدر قانوناً بإنشاء وتنظيم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حاكم أبوظبي القانون رقم (25) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ويتم اختيار أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في التعليم والتدريب المهني، وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة في المعهد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ذلك ويمنح المعهد شهادة الدبلوم وشهادة الكفاءة المهنية في عدد من التخصصات.

ويهدف المعهد إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم والتدريب، وتنوعها، في إطار النظام القانوني المطبق في الدولة. ويمنح المعهد الشهادات المهنية وفقاً للأنظمة والمؤهلات التعليمية المطبقة في الدولة. ويتولى إدارة كافة شؤون المعهد مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه، يمثلون القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم ويعين المجلس مقرراً له.

وحدد القانون مهام مجلس الإدارة في: اعتماد السياسة العامة للتعليم والتدريب في المعهد بما يتفق مع الأهداف التي أنشئ من أجلها، اعتماد البرامج الدراسية ومدتها، إصدار التقويم الدراسي، منح الشهادات وفقاً للأنظمة المتبعة، إصدار اللوائح الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي للمعهد ونظم التوظف في المعهد، تحديد الرسوم بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من أعضاء المجلس أو المدير العام، أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو يعهد بها إلى المجلس بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم.

وحدد قانون رئيس الدولة مهام المدير العام للمعهد في: تسيير الأعمال المعتادة للمعهد وتمثيله أمام القضاء والغير وضع قرارات وتوصيات المجلس موضع التنفيذ إعداد وعرض الميزانية والحساب الختامي على المجلس وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي وإصدار القرارات المتعلقة بشئون موظفي المعهد في حدود اللوائح والأنظمة النافذة ورفع البرامج والخطط الأكاديمية والإدارية التي تسأهم في تنفيذ أهداف المعهد وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها إلى المجلس الاتصال والتنسيق بين المعهد وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته وتفويض بعض اختصاصاته إلى بعض كبار موظفي المعهد وما يكلف به من قبل المجلس.

وحدد مهام إدارة الشؤون الأكاديمية في: اقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس والترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات إلى المجلس، إعداد اللوائح الداخلية للمعهد بأقسامه المختلفة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد واقتراح سياسة تطوير الأنشطة التعليمية والتدريبية ورفعها إلى المجلس للاعتماد وأية مهام أكاديمية أخرى.

وحدد مهام إدارة الشؤون الإدارية في: جميع المسائل المالية والإدارية المتعلقة بموظفي ومستخدمي المعهد، شغل الوظائف الإدارية من غير أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للوائح المطبقة في المعهد وأية مهام أخرى مالية وإدارية تكلف بها من المجلس ويتم اختيار أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في التعليم والتدريب المهني، وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة في المعهد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ذلك.

البرامج التعليمية

وحدد القانون البرامج التعليمية للمعهد في تقديم برامج في مجال التعليم والتدريب المهني لنيل شهادة الدبلوم، وشهادة الكفاءة المهنية في تخصصات متعددة وفقاً لاحتياجات التوظيف في القطاعين العام والخاص في الدولة ويجوز للمعهد تقديم برامج تدريبية مصممة وفق احتياجات بعض المؤسسات، بناءً على موافقة مسبقة من المجلس ومجلس أبوظبي للتعليم ويكون إنشاء الأقسام والبرامج وإلغاؤها بقرار من مجلس إدارة المعهد بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمعهد مدة الدراسة في العام الأكاديمي بصفة عامة، ومدة الفصل الدراسي، وكيفية تقييم الدارسين في كل فصل وفي كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس، وعدد الساعات المعتمدة، وإجراءات البت في طلبات الالتحاق بالمعهد وحفظ الأمن والنظام فيه.

ويكون للمعهد ميزانية سنوية معتمدة من المجلس، وتتكون موارد هذه الميزانية من الآتي: الاعتمادات السنوية التي تخصص من ميزانية الإمارة، بناء على توصية مجلس أبوظبي للتعليم بالتنسيق مع المجلس ودخل أموال المعهد الثابتة والمنقولة وأية موارد مالية أخرى يقررها مجلس أبوظبي للتعليم بناء على اقتراح المجلس ويتم يتم الصرف من ميزانية المعهد وفقاً للنظام المالي المعتمد من المجلس، بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم.

ويعين مجلس أبوظبي للتعليم مدققاً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات المعهد، وله كافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقاً للقانون، ويرفع تقريراً بنتيجة عمله إلى مجلس أبوظبي للتعليم.

ويخضع موظفو ومستخدمو المعهد لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة إلى حين صدور اللوائح الإدارية والمالية للمعهد، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص بها ويسري في شأن المواطنين أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في إمارة أبوظبي.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري

Email