أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإلزام والد بستة آلاف درهم شهرياً نفقة لأربعة من أبنائه الذين طلقت والدتهم شاملة المسكن والملبس والمأكل والمشرب ومستحقات الماء والكهرباء و200 درهم أجرة حضانة و3 آلاف درهم عوضاً عن لوازم للزوجة وألزمت الطاعن (الزوج) مصاريف درجات التقاضي والمصاريف.

وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها (الزوجة) أقامت دعوى شرعي ضد الزوج بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقة شهرية لأولادها الأربعة منه المشمولين بحضانتها ورسوم دراستهم ومصاريف علاج ولدين وأجرة حضانة ورضاعة وأجرة خادم ومتعة طلاق وبدل سكن وبدل أثاث وتسليم جوازات سفر هؤلاء الأولاد وبطاقاتهم المصرفية وتنظيم أمر رؤيته لهم بواقع مرة واحدة كل شهر وتحميله الرسم والمصاريف.

وقالت شرحاً لدعواها انها كانت زوجة الطاعن بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الأولاد الأربعة: الأول سبع سنوات والثانية ست سنوات والثالث خمس سنوات والرابع سنة ونصف ثم طلقها طلقة ثانية بائنة.

وأضافت انه امتنع بغير حق عن الوفاء بحقوقها وحقوق أولادها الشرعية فلجأت إلى لجنة التوجيه الأسري ولتعذر التوفيق بينهما أقامت هذه الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلباتها وقدمت سنداً لدعواها صورة إشهاد بثبوت طلاقها من الطاعن صادر من محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية ثابت به طلاق الطاعن المذكور لها طلقة ثانية بائنة بخروجها من العدة بإقرارها وإقرار الطاعن بعدم مراجعتها أثناء مدة العدة.

ولدى نظر الدعوى بجلسة الحادي عشر من يناير الماضي تنازلت المطعون ضدها عن متعة طلاقها وأجرتي الحضانة والرضاعة ثم عادت وعدلت بموجب مذكرة مؤرخة في الرابع عشر من ذات الشهر عن هذا التنازل.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري