أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانوناً لترخيص مكاتب السفر والسياحة في الإمارة يعمل به في الأول من شهر مارس المقبل وذلك وفقاً للائحة التنفيذية والشروط التنظيمية التي حددها نص القانون في «29 مادة» تضمنت لائحة الجزاءات الإدارية للمكاتب المخالفة والتي تصل إلى الغرامة المالية وإغلاق المنشأة حسب حجم المخالفة وتكرارها.

ونص القانون على أن يكون الشخص المتقدم لطلب أي ترخيص سياحي من مواطني الدولة وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الشهادات العليا، على ألا يقل رأس مال المكتب عن «300 ألف درهم».

واشترط القانون توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط لا تقل مساحته عن أربعين متراً مربعاً وتعيين مدير مسؤول وثلاثة موظفين لكل نشاط مع تمتع المدير بخبرة عملية في المجال ذاته لا تقل عن ثلاث سنوات إلى جانب تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء صادراً عن أي من البنوك العاملة في الإمارة قدره أربعون ألف درهم لكل نشاط لتسوية المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين المنشأة والعميل ويظل هذا الضمان قائماً مالم يتم إلغاء الرخصة.

ويسمح القانون للمنشأة القائمة بفترة أقصاها سنة من صدوره لتسوية أوضاعها حسب ما جاء في الشروط العامة وتستوفي دائرة التنمية الاقتصادية الرسوم المقررة من المنشأة ويجوز إصدار الرخصة لسنة أو أكثر بشرط ألا تزيد على ثلاث سنوات، وفي حالة عدم تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من انتهائها يحق للدائرة سحب الرسوم السنوية من الضمان المصرفي وإنذار المكتب بالتجديد وإذا لم يتم التجديد خلال مدة مماثلة يحق للدائرة إلغاء الرخصة بعد انقضاء المدة.

وخص القانون محاكم رأس الخيمة بالنظر في المنازعات الناشئة عنه والمخالفات المتعلقة بالسائحين في حالة عدم التوصل إلى حل من قبل سلطة الترخيص، كما منح مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية صفة مأموري الضبط القضائي وصلاحية إجراء التفتيش والرقابة على المنشأة وضبط أية مخالفات.

رأس الخيمة ـ وليد الشحي