أيدت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بإثبات نسب طفل لأبيه وتطليق والدته وتسليمها مؤخر صداقها وقدره عشرون ألف درهم وتسليمها جواز سفرها وألزمت طليقها رسوم ومصاريف طعنه وطعنها وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة.

وتشير الوقائع إلى أن الزوج دخل بزوجته بموجب عقد صحيح مؤرخ في الثالث عشر من ابريل 2003 وعاشرها معاشرة الأزواج بتاريخ الثامن من يوليو 2004 ثم هجرها منذ شهر أغسطس 2005 وقد أنجبت طفلها منه في الرابع والعشرين من سبتمبر 2005.

وكان الزوج فتح بلاغا جنائيا ضد زوجته قبل وضعها حملها متهما إياها بالزنا فتقدمت بدعوى ضده متهمة إياه بقذفها والإساءة إلى سمعتها طالبة الطلاق للضرر والمطالبة بنفقتها ونفقة الطفل الذي أنجبته على فراش الزوجية ومؤخر صداقها واستخراج شهادة ميلاد وجواز سفر وتسجيل الطفل في خلاصة القيد.

وكان «الطاعن» الزوج تقدم بدعوى ملاعنة من المطعون ضدها «زوجته» طالبا فيها نفي نسب الطفل. وكانت محكمة أول درجة قضت بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر اعتباراً من تاريخ الثامن من نوفمبر 2006

وبإلزام المدعي عليه بتسليم المدعية مؤخر صداقها وقدره 20 ألف درهم وجواز سفرها و رفض ما تبقى من الطلبات وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً كما قضت في دعوى اللعان المرفوعة من الطاعن «الزوج» برفضها و تأييد ذلك الحكم استئنافياً أيضاً في الثامن من يناير 2007 فكان الطعنان الماثلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن الزوج «الطاعن» ينعى على الحكم الصادر في دعوى اللعان الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في رفض دعوى اللعان على أن الطاعن تقدم بها بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (97) من قانون الأحوال الشخصية

وهي 30 يوماً من تاريخ العلم بالولادة، ملتفتاً عما قدمه من مستندات تثبت عدم قدرته على الإنجاب وما قدمه من شكوى وعدم إقراره بنسب ذلك المولود إليه سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة، مخالفاً بذلك صحيح الشرع والقانون ومتعيناً نقضه بناء على ذلك.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري