أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل في قاعدة قانونية أن الطفل بالتبني سواء أكان معروفا للنسب أم لا ، ليس من حقه مخصصات مالية تصرف للمبتعث دراسيا خارج الدولة وتنحصر المخصصات بين الزوجين وأبنائهما المرافقين لهما بصفة دائمة في بلد الإيفاد للدراسة.
وتشير الوقائع لتلقي الإدارة تساؤلا من إحدى الجهات الحكومية بشأن طالبة مواطنة مبتعثة للدراسة في إحدى الدول وترغب باصطحاب طفل « بالتبني » تقوم هي على تربيته وكفالته ورعايته وتعليمه بموافقة المحكمة الشرعية بالدولة مطالبة جهة الابتعاث صرف نفقات للطفل المذكور تشتمل على تذاكر سفر ورعاية صحية وأخرى تعليمية للطفل حيث يرافقها.
أبو ظبي ـ «البيان»