حدد مرسوم بقانون صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأمين عام المجلس واللوائح الإدارية والأخرى الأدبية على أن يعمل به اعتبارا من الثالث عشر من نوفمبر الماضي.
وتشتمل الاختصاصات على إعداد جدول أعمال المجلس وترتيب اجتماعاته وصياغة قراراته ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم القانوني والإداري والفني بشأن الموضوعات التي تعرض على المجلس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين بصورتها النهائية واتخاذ الإجراءات الدستورية المتبعة لإصدارها.
وتشتمل على صياغة المراسيم الاتحادية والقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء تقديم المقترحات بشان تطوير عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ومتابعة وتقييم أداء المجالس واللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصيات بشأنها.
وتشتمل على تنظيم الاتصال بين مجلس الوزراء ووزارات الدولة وهيأتها ومؤسساتها المختلفة وإعداد وتوزيع الجريدة الرسمية للدولة واقتراح أدلة إجراءات عمل المجلس ومشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
وتشتمل على اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة وتمثيل مجلس الوزراء والأمانة العامة في الدعاوي التي ترفع منهما أو عليهما ولها الحق في توكيل محام أو أكثر من داخل الحكومة أو خارجها لإدارة هذه القضايا وأية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الأمانة العامة من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه.
وحدد المرسوم بقانون صلاحيات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باقتراح السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف العام على تنفيذها والإشراف العام على سير العمل في الأمانة العامة.
وإصدار التعليمات اللازمة لذلك والموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الأمانة العامة.
وحدد صلاحيات أمين عام مجلس الوزراء في المشاركة في رسم السياسة العامة للأمانة العامة ووضع برامجها والإشراف على تنفيذها واقتراح السياسات والأنظمة التي تسهم في تحسين وتطوير أداء العمل في الأمانة العامة وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير وحضور جلسات مجلس الوزراء.
والإشراف على إعداد جداول مجلس الوزراء والقيام بأي اختصاصات أخرى يعهد بها اليه من مجلس الوزراء أو الوزير ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الأمانة العامة.
ويكون للأمانة العامة نظمها ولوائحها الإدارية والمالية والوظيفية المستقلة التي تنظم سير العمل فيها بما في ذلك جميع نظم ولوائح التوظيف والتأديب للعاملين فيها وتصدر بقرار من الوزير، وتطبق القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه النظم أو اللوائح.
وتخصص للأمانة العامة المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالية والصناعة ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقا للأنظمة المطبقة في الأمانة العامة، وتستثني من احكام الرقابة المالية الخارجية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري