أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة قراراً باعتماد «نظام تظلمات وشكاوى الموظفين» شرح خلاله آلية تعامل البلدية مع شكاوى موظفيها، ومنع عنهم في الوقت ذاته تقديم شكوى بخصوص الراتب أو ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو المكافآت.
وذكر القرار أنه يجوز للموظف التقدم بتظلم أو شكوى في حال إنهاء خدماته من الدائرة، وتقارير تقويم أدائه السنوي، ومدى أحقيته بالمزايا الوظيفية كالترقية أو النقل أو الإعارة أو الندب أو غيرها.
واعتراضه على الجزاءات التأديبية المتخذة بحقه، أو في حال وجود خلاف بينه وبين رئيسه المباشر أو المسؤول الأول في الوحدة التنظيمية التي يتبعها أو بينه وبين موظف أو أكثر لأسباب تتعلق بالوظيفة.
وينص القرار على تشكيل لجنة دائمة في البلدية باسم «لجنة تظلمات وشكاوى موظفي الدائرة»، ومهام اللجنة الموكلة إليها بموجب نظام تظلمات وشكاوى الموظفين، وسريانه على كافة موظفي الدائرة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006م.
وذكر القرار آلية حل المشاكل والنزاعات التي يتعرض لها الموظفون بشكل يرضي كافة الأطراف، وإيجاد المزيد من قنوات الاتصال والتواصل بين الدائرة وموظفيها لتمكينهم من إبداء وجهة نظرهم وآرائهم في أي إجراء أو قرار وأوجه قصور قد تؤثر على العلاقة الوظيفية القائمة بينهم، وتحقيق الرضا والأمن الوظيفي للموظف وزيادة إنتاجيته دون أن يؤثر ذلك سلبا على مستقبله الوظيفي.
ونص على أنه يتعين على الجهات المختصة بذل أقصى درجات العناية والاهتمام عند النظر في التظلم أو الشكوى المقدمة من الموظف والتعامل معها على أسس من العدل والإنصاف وبما يتماشى مع التشريعات السارية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة.
وأوضح أنه يتوجب على الموظف أن يعرض تظلمه أو شكواه على رئيسه المباشر وذلك خلال 30 يوما من تاريخ نشوء أسبابها.
دبي ـ «البيان»: