أيدت المحكمة الاتحادية حكما بإلزام متهم بسداد 20 ألف درهم لإعطاء «شيك» بسوء نية وأمرت بمصادرة التأمين، وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن «المتهم» أنه في العاشر من مارس 2004 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية شيكاً لمجني عليه بمبلغ 400 ألف درهم ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.

وكانت محكمة أول درجة قضت بجلسة التاسع عشر من يونيو2006 بحبس المتهم ( الطاعن) ستة أشهر عما أسند إليه وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقم ( 1083 /2006 س) جزاء أبوظبي قضت محكمة ثاني درجة بجلسة السابع عشر من أكتوبر 2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم (الطاعن) مبلغ 20 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض.

نظر الحكم القاضي خليفة سعد الله المهيري، رئيس دائرة النقض الجزائية وعضوية القاضيين محمد محرم محمد ومصطفى بنسلمون وحضور ممثل النيابة العامة عبد الله محمد علي وأمين سر الجلسة عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.

أبو ظبي ـ «البيان»