أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً يقضي بتعديل المرسوم رقم (4) لسنة 2000 بشأن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وينص المرسوم في مادته الثانية على حذف الفقرة (أ) من البند (واحد) في المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2000 ويستعاض عنها بالآتي: تمثيل المؤسسة أمام المحاكم والجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات والشركات والهيئات في القطاعين العام والخاص وله الحق في أن ينيب عنه أي شخص يراه ملائماً لتمثيل المؤسسة أمام الغير وله على وجه الخصوص الحق في إصدار توكيل قانوني عام أو خاص باسم المؤسسة أو باسم مجلس الأمناء لأي شخص للقيام بأية مهام أو بمعاملات محددة بالنيابة عن المؤسسة أو تخويل من يراه ملائماً للقيام بالتوقيع على الشيكات ومستندات السحب والصرف والتحويلات المالية من أموال المؤسسة المحفوظة لدى المصارف وفقاً لتلك القيود والشروط حسبما يراها رئيس مجلس الأمناء مناسبة.

ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.(وام)