أوضح سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي المساعد لشؤون البحث العلمي أن اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات بدول مجلس التعاون الخليجي أوصت بتوحيد الإجراءات والتشريعات في عملية الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة بدول المجلس، وتشكيل لجان مشتركة تمثل فيها لجان معادلة الشهادات تقوم بزيارة دول أوروبا الشرقية التي يتواجد فيها طلبة من أبناء دول المجلس مثل التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والمجر وأستراليا، وذلك للتعرف على واقع هذه الجامعات لتواجد أعداد كبيرة من أبناء دول المجلس في جامعات هذه الدول.

وقال إن اللجنة تبنت الاقتراح المقدم من دولة الإمارات حول إثبات الانتظام للطلبة الدارسين خارج دولهم حيث أوصت بضرورة أن تقوم كل لجنة من لجان معادلة الشهادات بدول المجلس بعرض تفصيلي لتجربتها حول الآلية التي يتم بها إثبات الانتظام للطلبة الدارسين في الخارج.

وأضاف أن اللجنة استعرضت كذلك معادلة الشهادات الصادرة من فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في دول المجلس وقيام بعض الدول مثل الكويت وعمان البحرين بمعادلة شهادات هذا الفروع، على الرغم من عدم جواز معادلة شهادات أي فرع لجامعة أجنبية داخل دول المجلس، مشيراً إلى أن كل لجنة من لجان معادلة الشهادات في هذه الدولة ستقوم بإعداد تقرير يوضح مبررات هذا التوجه.

وأشار إلى أن أسس الاعتراف بالمؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة بدول المجلس وفقاً للمعايير والإجراءات الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية الخاصة بدول المجلس تتمثل في أن تكون المؤسسة التعليمية الأهلية الخاصة حاصلة على الموافقة ومعترفا بها من وزارة التعليم العالي أو من يقوم مقامها بالدولة مقر المؤسسة.

وفي حال فروع الجامعات يجب أن يكون الفرع لجامعة ذات مستوى أكاديمي جيد وحاصلة على الاعتراف الرسمي في دولة المقر وتكون من الجامعات ذات السمعة والمتميزة محلياً ودولياَ، وفي حال كون المؤسسة التعليمية الأهلية الخاصة مرتبطة بمؤسسة تعليمية أجنبية فيجب أن تكون الجامعة الأم أو المؤسسة التعليمية المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف الرسمي بها من دول المقر وتكون من الجامعات ذات المستوى الأكاديمي الجيد.

ومن أسس الاعتراف بالمؤسسات التعليمية الأهلية الخاصة بدول المجلس ألا تكون المؤسسة التعليمية مخصصة لغير أبناء دول المنشأ أو لذوي المستويات المتدنية التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من مستوى القبول في المؤسسات التعليمية الحكومية بدول المنشأ.

وكذلك لابد أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية للمؤسسة واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن نظام الدراسة وشروط القبول ومسميات المؤهلات وعدد الوحدات الدراسية ومدة الدراسة ومتطلبات التخرج، كما يجب أن تكون الدرجات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأهلية الخاصة مماثلة للشهادات الصادرة من المؤسسات الحكومية في البلد التي بها المؤسسة التعليمية.

وتتمثل أسس معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية الأهلية والخاصة بدول المجلس في أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل الدراسي أو الدرجة العلمية مرخصا لها من الجهة المعنية بالترخيص في دولة المقر، وأن يكون المؤهل صادرا من مؤسسة تعليمية أهلية أو خاصة معترفا بها في وزارة التعليم العالي أو من يقوم مقامها بالدولة المقر.

كما يجب أن يكون المؤهل الممنوح مستوفيا لشروط القبول والساعات الدراسية المعتمدة أو المدة المطلوبة وجميع متطلبات التخرج للحصول على المؤهل الدراسي أو الدرجة العلمية المراد معادلتها، كما يجب أن يكون المؤهل معترفا به من قبل الجهة المختصة بالدولة مقر المؤسسة التعليمية الأهلية أو الخاصة وأن يكون المؤهل مسبوقاً بشهادة معتمدة لنهاية المرحلة السابقة.

أبوظبي ـ أحمد جمال