اكدت وزارة العمل ان العامل الذي دخل الدولة بموجب تصريح مهمة عمل الكتروني وغادرها خلال فترة صلاحية التصريح لن يسمح له بدخول الدولة مرة اخرى بنفس التصريح وانه يجب على المنشأة اعادة تقديم طلب تصريح مهمة جديد وبرسوم جديدة مهما كانت الفترة المتبقية من صلاحية التصريح.

وقالت مصادر ذات صلة ان الاصل في اصدار تصريح مهمة العمل هى منحه لانجاز عمل مؤقت او مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوما قابلة للتجديد لمدة واحدة. واضافت انه بناء على ذلك لا يجوز لعامل المهمة الدخول والخروج من والى الدولة خلال فترة صلاحية التصريح وعليه مغادرتها بعد 7 ايام من انتهاء بطاقة المهمة او قيام المنشأة التي استقدمته بتجديد البطاقة في حال انتهاء المدة الاصلية للتصريح.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد