أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل جواز الاعتداد بالمدة التي تقضي بالشؤون القانونية في اية جهة حكومية للقيد بجدول المحامين بشرط الا تقل هذه المدة عن أربع سنوات معتبرة إياها بمثابة بديل عن مدة التدريب المطلوبة للقيد بجول المحامين المشتغلين.
وتشير الوقائع الى انه قد ورد إلى إدارة الفتوى والتشريع كتاب من احدى الجهات الحكومية تطلب فيه الرأي القانوني في شأن قيد احد الموظفين بها بجدول المحامين المشتغلين وأرفقت بكتابها عددا من الوظائف التي مارسها الموظف المعني ومنها : ( ركن 1 قضايا ومخالفات، ركن قانوني، رئيس قسم الشؤون القانونية ).
كما أرفق بالطلب شهادة صادرة عن قيادة إحدى الجهات العسكرية تفيد بأن الموظف المذكور عمل مستشارا قانونيا لديهم بالإضافة إلى تقديم شهادة أخرى من معهد التدريب والدراسات القضائية تفيد اجتيازه للدورة القانونية الشاملة.
وردت الفتوى أن شهادة الخدمة المقدمة من المذكور برقم م. ش/5844 بتاريخ الثاني من أبريل 2007 والصادرة عن مدير القوى البشرية بالوكالة في جهة عمله، قد نصت على قيام المذكور بشغل وظيفة رئيس قسم الشؤون القانونية في الفترة من الثاني من نوفمبر 1998 وحتى الرابع من أكتوبر 2003.
وأوضحت أن المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شان تنظيم مهنة المحاماة تنص على انه يجوز قيد من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة أو من مارس العمل القانوني في احدى الأجهزة الحكومية أو المحلية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بجدول المحامين المشتغلين والمذكور قد عمل رئيسا لقسم الشؤون القانونية في إحدى الجهات العسكرية المسلحة مدة تزيد على أربع سنوات فانه يمكن الاعتداد بهذه المدة بديلا عن مدة التدريب المطلوبة لقيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين .
أبوظبي - إبراهيم السطري