أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونين لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وبشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي. نص القانون الأول على تسجيل عقود الإيجارات في مؤسسة التنظيم العقاري وكلفها بوضع معايير تحديد زيادة الإيجارات.
كما حدد التزامات المؤجرين والمستأجرين، وشروط عقد ومدة وبدل الإيجار وحالات الإخلاء. وحدد القانون انه لا يجوز زيادة بدل الايجار أو تعديل أي من شروط عقد الايجار الا بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ نشوء العلاقة الايجارية لأول مرة. وشمل قانون ملكية العقارات تنظيم حقوق وواجبات المطورين الرئيسيين والفرعيين وملاك الشقق والفيلات في العقارات المشتركة، ونظم إدارة هذه المباني.
وجاء في القانون أنه يجوز لمالك الوحدة العقارية بيع وحدته أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. كما نص القانون على تأسيس جمعية لملاك العقارات عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك تتكون من مالكي العقار بما في ذلك المطور الرئيسي أو الفرعي بالنسبة للوحدات غير المباعة.
كما أصدر سموه مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية بالإمارة لاعتماد وسائل تمويل المشاريع الحكومية وتحديد أولويات مشاريع التطوير العامة وتحديد سقفي الدين العام والإنفاق الحكومي.
دبي ـ فريد وجدي