أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل على عدم جواز تعيين المتقاعدين العسكريين لدى هيئة الهلال الأحمر وفقاً لأحكام المادة (78) من القرار رقم (6) لسنة 2004 بشأن اعتماد لائحة شؤون الموظفين الخاصة بالهيئة.
وتشير الوقائع لورود كتاب من الهيئة لإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تطلب فيه إبداء الرأي في إمكانية تعيين العسكريين المتقاعدين بالخدمة المدنية (بعقد عمل خاص) بنظام المكافأة الشاملة على وظائف ليس لها درجات ودون تحديد الراتب الأساسي حسب أحكام المادة (78) من قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر رقم (6) لسنة 2004 بشأن لائحة شؤون الموظفين.
وأوضحت إدارة الفتوى أن أحكام المادة (77) من القرار المشار إليه تشير إلى جواز تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين لدى هيئة الهلال الأحمر شريطة مراعاة الأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية المتعلقة بهذا الشأن وتشير المادة (78) من ذات القرار على جواز استخدام موظفين بنظام المكافأة الشهرية بقرار من الأمين العام للهيئة
وفي حدود المبالغ المخصصة في ميزانيتها وطبقاً لعقد عمل خاص لا يخضع لأحكام وشروط اللائحة المذكورة إلا فيما نص عليه العقد وعلى أن يتم إصدار نظام خاص في هذا الآن بقرار من رئيس المجلس.
وأوضحت إدارة الفتوى أن حكم المادة (77) من القرار المذكور نصت على جواز تعيين العسكريين المتقاعدين للعمل مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية والمتعلقة بهذا الشأن وبالرجوع «للأنظمة» نجد أن قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 والصادر في الثلاثين من أكتوبر 1999
ينص على منح العسكريين المحالين على التقاعد الراغبين الالتحاق بالخدمة في الحكومة الاتحادية مكافأة مقطوعة شاملة على أساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح عليها مضافا إليها (50) من علاوة بدل السكن المقررة ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة.
وأكدت على أنه بحكم المادة (77) من القرار رقم (6) لسنة 2004 الصادرة عن هيئة الهلال الأحمر نجد أنها أجازت تعيين المتقاعدين العسكريين بشريطة مراعاة أنظمة الحكومة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء المشار إليه يقيد هيئة الهلال الأحمر في تعيين المتقاعدين العسكريين.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري