أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن الموظفة المواطنة تستحق العلاوة الاجتماعية لأبنائها في حالتين وهما أن يكون زوجها عاجزا عن الكسب «وإن كانت مطلقة» أو في حال الوفاة شريطة أن تكون هي المعيلة لأولادها وتقديم ما يثبت ذلك للجهات المختصة.
وتشير الوقائع لتلقي الإدارة كتابا من إحدى الجهات الحكومية في شأن موظفة مواطنة وزوجها من غير جنسية الدولة ويعمل موظفا في وزارة حكومية بمهنة سائق خفيف، طالبة الرأي في مدى استحقاقها للعلاوة الاجتماعية عن أولادها من زوجها المذكور.
وردت الدائرة بأن الثابت من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين والمعدل بقرار المجلس رقم (36) لسنة 2004، أن المادة (4) تنص على الأتي «الموظفة أو المستخدمة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز تمنح العلاوة الاجتماعية حتى وكانت مطلقة منه ما دامت هي المعيلة لأبنائها وأثبت حالة عجز الزوج بقرار من الجهة الصحية المختصة».
وأوضحت أن مجلس الوزراء منح مجلس الخدمة المدنية صلاحية الموافقة على «استثناء» بعض حالات منح العلاوة الاجتماعية تقديرا لظروف بعض الأشخاص بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. وردت الفتوى على الجهة الحكومية السائلة بأن صاحبة الفتوى لا تستحق العلاوة الاجتماعية عن أولادها لعدم مقدرتها إثبات إحدى حالتي عجز الزوج عن الكسب أو الوفاة ولكن لها الحق بالتقدم بطلب استثناء من دائرة الخدمة المدنية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري