أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل على جواز جمع عضو المجلس الاستشاري الوطني ما بين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي. وتشير الوقائع لتلقي الدائرة كتابا من إحدى الجهات تطلب فيه إبداء الرأي بتطبيق ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة (43) من القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي .

على أعضاء المجلس الاستشاري الوطني والتي تنص على استثناء الحظر في حالات كان المرتب أو الأجر أو المكافأة نظير الاستعانة بخبرات صاحب المعاش أو تكليفه بمهام تتطلب كفاءة متميزة ويستلزم ذلك موافقة المجلس.

وردت دائرة الفتوى والتشريع على الجهة السائلة بأن عضو المجلس الوطني الاستشاري يشكل من وجوه وأعيان وذوي الرأي والمكانة والخبرة بالإمارة وممن أسدوا للبلاد خدمات مرموقة ولا يعتبرون موظفين بالمعنى القانوني لان الموظف هو من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية ويحصل على راتب شهري وتنطبق عليه قوانين الخدمة المدنية.

وأوضحت أن نص المادة (18) من قانون المجلس الاستشاري الوطني رقم (2) لسنة 1971 وتعديلاته تنص على استحقاق رئيس وأعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون من تاريخ حلف اليمين القانونية والمكافأة لا تعد راتبا

وعليه لا تنطبق أحكام الفقرة (ه) من المادة (43) من القانون المحلي رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية وإنما تطبق بشأن ذلك الأحكام الخاصة في هذا القانون وهي المواد (49 ، 50 ، 51) والمتعلقة بمعاشات ومكافآت أعضاء المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري