أكدت وزارة العمل أن إلغاء العامل من سجلات الجنسية والإقامة لا يعني بالضرورة إلغاءه وخصمه من سجلات الوزارة حيث يبقى مسجلاً في النظام الالكتروني وتتحمل المنشأة التابع لها أي رسوم أو غرامات مترتبة عليه إلى أن يتم الإلغاء له أو تقديم ما يفيد مغادرته الدولة.

وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل خلال اليوم المفتوح أمس والذي حضره صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي إن صاحب إحدى المنشآت تقدم بطلب إعفاء من الغرامة على احد العمال بقيمة 5 آلاف درهم لعدم إصدار بطاقة عمل له. وأضاف انه تبين من خلال المستندات أن العامل دخل بتصريح عمل عام 2004

ولم يكمل الإجراءات وتم الإلغاء له وغادر الدولة في عام 2006 فتم تخفيض الغرامة إلى ألف درهم ولكن لم يتم إلغاء العامل لوجوده خارج الدولة وعلى صاحب العمل أن يقوم بالتعميم عليه بالهروب أولاً وفقاً للإجراءات ومن ثم يتم رفع التعميم عنه بعد مرور ثلاثة أشهر ومن ثم يتم إلغاء العامل.

وشدد على ضرورة تقديم المعاملات إلى مكاتب العمل التي تتبعها المنشآت وعدم الاقتصار على مقري الوزارة في أبوظبي ودبي، مشيراً إلى أن هناك صلاحيات كاملة لمديري تلك المكاتب في البت في المعاملات وتوجد لجان تصاريح عمل بها.

ووافق الزحمي على قيام مندوب مواطن بالعمل لدى منشأة أخرى غير التي يعمل فيها تنفيذاً لتعميم وزير العمل مؤخراً بالسماح للمندوب المواطن بالعمل لدى منشأتين بخلاف المنشأة الأولى تشجيعاً للمواطنين على العمل في القطاع الخاص.

ورفض الزحمي إعفاء صاحب منشأة من غرامة حظر العمل تحت أشعة الشمس في الظهيرة والمستحقة عليها من عام 2006 حتى يتسنى له رفع الإيقاف المفروض عليه معللاً الرفض بأنه يجب أن تتحمل المنشأة المسؤولية وتسدد الغرامة، مستغرباً من تأخرها لنحو عام ونصف العام عن سدادها حتى الآن.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد