أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل على جواز استثمار بعض موارد المؤسسات الاتحادية في أي نشاط متصل باختصاصات «الاتحاد» وفي إطار الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها وبشرط أن يحدد المجلس نظام استثمار هذه الأموال بما في ذلك المحافظ الاستثمارية التي يجوز الاستثمار فيها.

وتشير الوقائع لتلقي الإدارة كتابا من إحدى الجهات ذات العلاقة لمعرفة مدى جواز استثمار بعض موارد اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالدولة في محافظ استثمارية أو ما يماثلها بهدف تنميتها.

وردت الإدارة على ذلك بأن الثابت من مطالعة أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة قد أورد النص في المادة (5) منه على أن «ينشأ اتحاد لغرفة التجارة والصناعة في الدولة، يسمى اتحاد غرف التجارة والصناعة، ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة.

وأشارت إلى أن المادة (3) تنص على أن «يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها». وأوضحت أن المادة (4) من القانون المشار إليه تنص على أن «يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ويكون مقره الرئيس بمدينة أبو ظبي ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في «الإمارات ».

وأضافت الفتوى والتشريع، أنه من ناحية أخرى، فإن المادة (21) من القانون الاتحادي المذكور تنص على أن «يضع المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تتناول على الخصوص: القواعد المتعلقة بإدارة أموال اتحاد الغرف، وعوائد استثمار موارده. وتنص المادة (30) على أن «لا يجوز صرف أموال اتحاد الغرف لا في الإغراض التي أنشئ من أجلها ويحدد المجلس نظام استثمار فائض هذه الأموال في إطار أحكام القانون.

أبوظبي ـ «البيان»