أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي برد 255 ألف درهم لمواطن وفائدة قدرها 9% ثمنا لعقار لم يمكنه البائع من وضع يده عليه لمده نحو 9 سنوات حيث وهبه لزوجته ونقل ملكيته لها مما استحال معه حق الانتفاع منه وألزمت صاحب العقار الرسم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب محاماة لصالح الخصم «المشتري» وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع أن المشتري أقام دعوى ضد البائع أمام محكمة العين يطلب فيها الحكم له بفسخ عقد بيع مبرم بين الطرفين في الحادي عشر من يوليو 1989 وإلزامه بان يدفع له 255 ألف درهم ثمنا للمبيع وتعويضا عما فاته من كسب ولحقه من خسارة وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى ولغاية السداد التام، ذاكرا في دعواه أنه دفع 250 ألف درهم ثمنا للعقار كان سدده للبائع دون أن يمكنه من وضع يده عليه لمدة 9 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعدما قدم تقريره قضت بفسخ عقد البيع والحكم برد 255 ألف درهم للمدعي وتعويضا شاملا قدره 80 ألف درهم وفائدة قانونية بواقع 9% فاستأنف البائع الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدما سمعت الشهود بإلغاء التعويض وتأييد حكم رد المبلغ لصاحبه والفائدة القانونية فطعن البائع بالنقض ويشار إلى أن العقار بيع في الفترة التي كان فيها يحظر بيع المساكن الشعبية بين المواطنين في إمارة أبوظبي تبعا للقانون رقم 9 لسنة 73.

أبوظبي ـ «البيان»: