أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل على عدم جواز تحويل مكافأة نهاية خدمة الموظف «للبنك» دون موافقة صاحب العلاقة أو حصول الجهة «الطالبة» على حكم قضائي.

وتشير الوقائع إلى ورود كتاب من إحدى الجهات بشأن تحويل مستحقات موظف يعمل لديها إلى حسابه الخاص في إحدى البنوك، مستعلمة إن كان في هذا التحويل ما يشكل حجزا على مستحقات الموظف المعني.

وردت إدارة الفتوى أن نص المادة (96) من قانون الخدمة المدنية يمنع الحجز على مستحقات الموظف إلا وفاء لنفقة أو دين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة.

وأوضحت أن العلاقة بين البنك والعميل تتم من خلال الاتفاق بينهما عن طريق فتح الحساب أو تحويل الراتب وفي حال تطورها تمكين العميل من الحصول على قرض بضمانات يتفق عليها بين الطرفين وقد يدخل فيها الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة لضمان السداد، مبينة أن البنك لم يثبت حقه في الحجز على مكافأة نهاية الخدمة للموظف صاحب العلاقة ولم يستصدر حكما قضائيا بحق الموظف.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري