أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بدفع 325 ألف درهم تعويضا لمصاب في حادث مروري وألزمت الخصوم سداد أتعاب المحاماة ورسوم الدعاوى مناصفة وأمرت برد نصف ومصادرة النصف الآخر .

وتشير الوقائع في أن المصاب أقام دعوى تجاري كلي أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية يطلب فيها الحكم بإلزام إحدى شركات التأمين تأدية مليوني درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء حادث مروري تعرض لهم من قبل سائق دراجة نارية مؤمنة لدى الشركة ذات العلاقة .

وكانت المحكمة ندبت استشاري الطب الشرعي بوزارة العدل وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الشركة سداد 310 آلاف درهم تعويضا للمصاب، فاستأنف الخصوم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فطعن الخصوم بالنقض.

ويشير ملف القضية إلى أن المصاب يبلغ من العمر 22 عاما ويعمل بمهنة اختصاصي كمبيوتر وتسبب له الحادث بعجز دماغي دائم يقدر بنسبة 15 % .

أبو ظبي ـ «البيان» :