قررت وزارة العمل السماح للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن الخامسة عشرة وأقل من 18 عاما(الاحداث) بالعمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت شريطة أن يعملوا في الأعمال غير الخطرة التي قد تعرض صحة وسلامة الأحداث للخطر.
وأصدر معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل قراراً وزارياً أمس يحمل الرقم 802 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 401 لسنة 1997 في شأن تنظيم العمل المؤقت في الدولة والعمل لبعض الوقت في منشآت القطاع الخاص بالدولة.
وقال الدكتور الكعبي إن هذا القرار يجيز الموافقة بمنح تصريح للعمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن خمسة عشر عاماً فأكثر شريطة أن يكون ذلك في الأعمال غير الخطر التي قد تعرض صحة وسلامة الأحداث للخطر طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 5/1 لسنة 1981 في شأن الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها وذلك استثناء لأحكام المادة 2 والفقرة 3 من المادة الثالثة للقرار الوزاري 401.
ودعا الكعبي إدارة تفتيش العمل مراقبة تطبيق أحكام القرار ميدانياً وان يضع وكيل الوزارة المساعد المختص الضوابط الخاصة بتنفيذ القرار وتحديد الشروط والنماذج المطلوبة في هذا الشأن.
وتفسيراً للقرار ومضمونه والهدف منه قال مصدر مسؤول إن القرار يقدم المزيد من التسهيلات للاستفادة من القوى العاملة الأجنبية في الدولة والاستفادة من الشباب المكفولين على ذويهم شريطة أن تكون لهم إقامة مشروعة في الدولة بدلاً من جلب عمالة من الخارج وما لذلك من تداعيات كبيرة على التركيبة السكانية.
وأضاف أن القرار يسمح لمن هم في سن 15 عاماً فأكثر وحتى اقل من سن 18 عاماً على اعتبار أن العمل في الدولة هو لمن في سن 18 عاماً فأكثر وتنطبق عليهم شروط وضوابط تشغيل العمالة العادية بالإضافة إلى أن قانون العمل لا يجيز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام الخامسة عشرة.
وأوضح أن القرار جاء معدلاً لقرار سابق ينظم العمل المؤقت ولبعض الوقت والذي حدد مهناً خاصة للعمل فيها وشروطاً من أهمها أن يكون للعامل إقامة مشروعة بالدولة، مشيراً إلى أن القرار الجديد استثنى الفئات التي ينطبق عليها العمل المؤقت أو لبعض الوقت بحيث ادخل الأحداث منهم سن 15 وحتى اقل من 18 عاماً.
وأشار إلى أن القرار يقتصر على تشغيل هذه الفئة من العمالة وهم (الأحداث) على المقيمين داخل الدولة وعلى كفالة ذويهم فقط بينما لا يسمح بجلب وتشغيل الأحداث من الخارج لأنه غير مسموح بجلب عمالة من الخارج اقل من 18 عاماً تنفيذاً لقانون العمل.
وذكر المصدر أن العمل المؤقت يكون لمدة ستة أشهر ويخضع للشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة ويمكن أن تجدد وان يكون للعامل عقد عمل يربطه مع المنشأة التي يعمل بها وبطاقة عمل وغيرها من الإجراءات التي تكفل حقوق العامل (الحدث) في هذه الحالة بينما العمل لبعض الوقت يكون لعدد ساعات اقل من ساعات الدوام الرسمي.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد