أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل في فتوى قانونية أن تخصيص قطعة أرض لإقامة مسكن لإمام المسجد لا تخص أحدا بعينه وإنما يكون المستفيد منها شاغل وظيفة الإمام المعين من الجهة المختصة «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف».

وتتلخص الوقائع في أن الإدارة تلقت من إحدى الجهات الحكومية كتابا بشأن إبداء الرأي القانوني في أحقية سيدة وأبنائها في تخصيص قطعة أرض في أبوظبي تفيد فيها أنه سبق تخصيصها لزوج السيدة صاحبة الشأن والذي كان يشغل وظيفة إمام مسجد لتاريخ 11 سبتمبر1972.

وأكدت أنه بالعودة لملف تخصيص قطعة الأرض الصادر عن دائرة بلدية أبوظبي بالتاريخ المشار إليه تبين أن الأرض خصصت مسكنا لإمام مسجد دون تحديد اسم المالك في الخانة الخاصة بطلب التخصيص مما ينفي إدعاء زوجة الإمام ومشيرة إلى أن هذا الوضع القانوني لا يغير من الحقيقة الثابتة بأن الأرض مخصصة لشاغل الوظيفة حتى وإن كان البناء أقيم على نفقه الإمام السابق.

أبوظبي ـ «البيان»