اكدت وزارة العمل اعفاء المنشآت من أي رسوم او غرامات مستحقة عليها بسبب لا دخل لها فيه مثل احتجاز جواز سفر العامل او أي اوراق ثبوتية اخرى على ذمة القضايا المتهم فيها العمال، ولكن تتحمل المنشآت أي غرامات مستحقة عليها في الفترة ما قبل القضية وحجز الجواز حتى تاريخ سحبه من الجهات الامنية او القضائية.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل ان المنشأة لا تتحمل الغرامات التي ترتبت عليها لعدم اصدار او تجديد بطاقات العمل لاسباب خارجة عن ارادتها كحبس العامل على ذمة قضية او قضاء فترة العقوبة بالسجن وما يترتب على ذلك من عدم وجود أي اوراق ثبوتية للعامل بالمنشأة لاحتجازها من قبل الجهات الامنية او القضائية.
واضاف في رده على احد اصحاب العمل والذي ترتب على منشأته غرامة مالية تبلغ نحو اربعين الف درهم ان العامل احتجز جواز سفره على ذمة احدى القضايا منذ عام 2000 وتسلمه في العام 2007 وبالتالي فان الغرامة طوال تلك الفترة تسقط عن المنشأة ولكن تحتسب عليها الغرامات التي سبقت تلك الفترة اذا كانت مستحقة عليها ويجب ان تسددها على ان تحضر المنشأة تفاصيل الاقامة الخاصة بالعامل من الجوازات.
واشار الى انه لا يجوز الغاء تصريح وبطاقة العمل لعامل غادر الدولة ولم يعد الا بعد مرور 6 اشهر من تاريخ مغادرته لان العامل يمكنه في هذه الحالة ان يعود الى الدولة في أي وقت او ان تقدم المنشأة ما يثبت ان العامل غادر الدولة بشكل نهائي حتى يتم الغاؤه من سجلات المنشأة والوزارة.
واوضح الزحمي ان العمال فوق سن الخامسة والستين يسمح لهم بالعمل حتى لما بعد السبعين ولكن بموافقة وكيل الوزارة مع سداد رسوم الاستثناء من شرط السن بعد الستين بقيمة 5 الاف درهم في حين يسمح تلقائيا بتجديد بطاقات عمل لمن هم فوق الستين وحتى الخامسة والستين من خلال النظام الالكتروني مباشرة مع سداد الرسوم المستحقة ايضا على ان يكون التجديد سنويا ووفقا للاجراءات المعمول بها في حينه.
واكد ان التعميم بالهروب عن العامل يحمي المنشأة من التعرض للعقوبات في حال ضبطه يعمل مخالفا لدى الغير ولكن في نفس الوقت لا يحول التعميم عن تقدم المنشأة بطلب عمالة جديدة حتى لا تتعرض اعمال المنشأة للضرر لان المنشأة لا ذنب لها في هروب العمال، مشيرا الى انه في حال التعميم يجب ان لا يكون الكفيل على علم بمكان العامل حتى يحمي نفسه من الغرامات والعقوبات المترتبة على التعميم الكيدي.
اشتراط تصديق رخص «سائقي الثقيل» لاستقدامهم
اكد وكيل وزارة العمل المساعد ان رخص القيادة للسائقين الخفيف او الذين يعملون على معدات داخل المدينة كالرافعات وغيرها لا يتم تصديقها للتأكد من سلامتها ولكن يتم تصديق رخص القيادة لسائقي الثقيل وذلك في اطار الزام الشركات بتصديق رخص القيادة الصادرة من خارج الدولة لدى تقدمها بطلبات تصاريح عمل لمهنة سائق ثقيل كشرط لاصدار التصاريح والذي يعني موافقة الوزارة على العمل وممارسة قيادة المركبات في الدولة بعد حصوله على رخصة الدولة.
واضاف ان هذا الاجراء لا يطبق على الرخص الصادرة من الدولة والتي يتم قبولها والاعتراف بها لصدورها من جهات رسمية بالدولة وانما يطبق على الرخص الصادرة من خارج الدولة من الدول التي قدم منها العمال.
واوضح ان نظام العمل بالوزارة يرفض تلقائيا قبول طلبات تصاريح العمل لمهنة سائق ثقيل الا بعد ان تقوم الشركة بتصديق رخصة القيادة عن طريق البريد وتقديم الايصال الدال على ذلك.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد
