أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانونين 18و19 لسنة 2007 بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق وبتخويل رئيس المجلس التنفيذي إصدار تشريعات إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
كما أصدر سموه المرسومين 20و21 لسنة 2007 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ومنح صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين ونواب ومساعدي المدراء العامين والتنفيذيين للدوائر والهيئات المحلية.
ومن جانب آخر أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارين 28و29 لسنة 2007 بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وبتشكيل لجنة فنية لتنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي.
ونص القانون رقم 18 لسنة 2007 على أن ينشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى «مكتب مهرجان دبي للتسوق» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وأن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية.
وتكون أغراض المكتب تنشيط ودعم حركة التسوق خلال فصل الشتاء في الإمارة، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمختلف أنواعها ومساهمة الجمهور فيها، وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية خلال فصل الصيف من خلال إطلاق فعاليات مختلفة تعرف بـ «مفاجآت صيف دبي».
ويخضع المكتب لإشراف لجنة تسمى «اللجنة العليا لإدارة المهرجان» تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتتولى اللجنة وضع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المكتب.
ويجوز للجنة العليا أن تشكل لجاناً فرعية لمساعدتها في القيام بأعمالها. ويكون للمكتب مدير تنفيذي ومنسق عام، يعين كل منهما بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
ويتولى المدير التنفيذي القيام بمهام الإشراف العام على المكتب وفعاليات المهرجان ومفاجآت صيف دبي، وإعداد الموازنة السنوية للمهرجان ومفاجآت صيف دبي على أن تعتمد من رئيس اللجنة العليا، وإدارة المكتب وتمثيله في علاقاته مع الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب.
ويتولى المنسق العام التنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية في الإمارة لتحقيق أهداف المهرجان ومفاجآت صيف دبي وانجاح فعاليتهما.
وتتكون الموارد المالية للمكتب من الدعم المقرر للمكتب في الموازنة العامة للإمارة. والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المكتب، والمنح والهبات التي يتلقاها المكتب وتقبلها اللجنة العليا. وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
ويتبع المكتب في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي وتعتبر جميع التصرفات والأعمال والعقود التي قام بها المكتب منذ عام 1996 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون قانونية وصحيحة وكأنها صادرة سنداً لهذا القانون.
وتسري على موظفي المكتب أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، ويصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويعفى المكتب من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها. ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
ونص القانون رقم 19 لسنة 2007 على تخويل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدار جميع التشريعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي بما في ذلك تعديل أي حكم من أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006.
ونص المرسوم رقم 20 لسنة 2007 على إعادة تشكيل مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي برئاسة إسماعيل أحمد عبدالنبي العباس على أن يكون حسن عبدالله عبدالرسول الشواب نائباً للرئيس وبعضوية شوقي يوسف مختار، ونبيل جاسم عبدالله الشيخ، ومنير محمد عبدالنبي الرحمه، وعبدالله جعفر محمد بن جعفر.
وعبدالله علي إبراهيم الصايغ، ورضا درويش آل رحمه، وهادي إبراهيم أحمد العباس، وحسين عبدالله فردان الفردان، وعباس ناصر علي ناصر الحواي، وعباس عبدالله مكي، وجاسم علي عبدالله رجب، وسمية عباس أحمد سجواني وخديجة ناصر علي الحواي، وزهرة محمد عبدالنبي الرحمه.
وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم، وتجدد هذه المدة تلقائيا ما لم يصدر مرسوم من الحاكم بإعادة تشكيل المجلس. ويمارس مجلس الإدارة اختصاصاته مع مراعاة عدم التعارض مع قانون إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته.
وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بما في ذلك الإشراف على دور العبادة والمراكز الدينية التي تمارس فيه أنشطة الطائفة، والإشراف على شؤون الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
والإشراف على إقامة وتنظيم جميع المؤتمرات أو الاحتفالات والندوات والمسابقات الدينية والثقافية والاجتماعية التي تقام بدور العبادة والمآتم الحسينية ومنح التصاريح لها.
والمحافظة على الأوقاف الجعفرية ومباشرة أعمال النظارة القانونية عليها ورعايتها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الوقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها.
ومنح تراخيص العمل للأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين. وإقرار الإنفاق من أموال المجلس وفقاً للاعتماد المقررة في الميزانية.
ويلتزم المجلس بجميع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة التي تنظم التبرعات والهبات والتحويلات المالية، ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه. ويجوز لمجلس الإدارة بقرار منه تكليف أحد أعضاء المجلس لاختصاصات الرئيس أو نائبه في حالة غيابهما أو خلو منصبيهما معا.
ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه مديرا للمجلس وأمينا للسر ومسؤولا ماليا وذلك في أول جلسة يعقدها. وتكون اموال المجلس العقارية والمنقولة وممتلكاته ملكا له وليس لأعضائه أي حق فيها. ولا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع التصرف إلا بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الإنفاق من أموال المجلس في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ولا يجوز ان يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معه أو يشتري أو يتاجر في أموال الأوقاف التي يشرف عليها المجلس. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ولا يجوز للمجلس الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أية هيئة أو محفل خارج الدولة. إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
ونص المرسوم رقم 21 لسنة 2007 على تخويل رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين ومساعديهم ونواب ومساعدي المدراء العامين للدوائر والهيئات المحلية.
ونص قرار المجلس التنفيذي رقم 28 لسنة 2007 على تعيين ممثل لبلدية دبي يسميه مديرها عضواً في اللجنة الرائجة لشؤون العمال بدلاً من المهندس مروان عبدالله المحمد.
ونص قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2007 على تشكيل لجنة فنية لإعداد وتنفيذ مشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي برئاسة المستشار القانوني للمجلس التنفيذي محمد عبدالمجيد بن حسن المهيري، وعضوية كل من الدكتور لؤي محمد بالهول والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي ورئيس النيابة محمد علي رستم بوعبدالله والدكتور حمزة أحمد الحداد.
وتكلف اللجنة بإعداد وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم وتطوير أعمال المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، بما في ذلك وضع الخطة الاستراتيجية لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة والخطط التنفيذية اللازمة.
ووضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لاعتماد وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة ومراقبة تطبيق خدمات هذه المكاتب ومدى التزامها بالتشريعات واللوائح التي تنظم أعمالها. وتحديد الحقوق والمزايا ونطاق وطبيعة خدمات أعمال المحاماة والاستشارات القانونية التي سيتم توفيرها للمستفيدين والمستهدفين.
ووضع القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق السياسة المعتمدة بما في ذلك الجزاءات التي يمكن فرضها على مخالفي تلك السياسة. وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية بتوفير الموازنة التقديرية اللازمة لقيام اللجنة بالمهام المناطة بها.
ويكون للجنة في سبيل انجاز المهام المناطة بها الاستعانة بمن تراه مناسباً من المحامين والاستشاريين والخبراء والمتخصصين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وعلى كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية تزويد اللجنة بجميع الوثائق والبيانات والإحصائيات والدراسات التي قد تكون متوفرة لديها أو تطلبها اللجنة وتراها مناسبة لإنجاز المهام المناطة بها. وعلى اللجنة موافاة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي في غضون مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.