أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا بعدم جواز نظر الدعاوى بعد مرور ثلاث سنوات من حدوث الضرر وتشير الوقائع إلى أن أحد المواطنين أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد إحدى الوزارات الحكومية يطلب فيها إلزامها سداد 10 ملايين درهم.
تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رفض الوزارة امتلاكه لأي مشروع تجاري خاص به كي يتسنى له الحصول على منحة بدل فني الممنوحة للمهندسين العاملين لديها مما أضطره لإغلاق المشروع الذي كان يمتلكه.
وأشار في دعواه إلى أن الوزارة وافقت بعد ثلاث سنوات من الرفض على إقامة المشروع ورفضت منحه إجازة دراسية في تخصصه بحجة عدم حاجتها إليه وأنه نتيجة لهذين الخطأين ـ من وجهه نظره ـ لحقت به أضرار قدرها بالمبلغ الذي تقدم ذكره.
وتشير الوقائع إلى أن الوزارة المعنية كانت تقدمت أثناء دعوى المواطن المذكور إلى المحكمة بدعوى متقابلة تطلب فيها إلزامه تأدية 27 ألف و28 درهما بدعوى أنها كانت تصرف له منحة العلاوة الفنية للمهندسين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والتي يشترط لصرفها أن يكون المهندس متفرغا لعمله الوظيفي ولا يمارس أي نشاط أو عمل خارج نطاق الوظيفية والموظف المذكور خالف قرار مجلس الوزراء الصادر في الثامن عشر من يناير 1988 مما يتعين عليه رد بدل ما منح له.
وكانت محكمة أول درجة قضت في الثلاثين من يناير 2003 في موضوع دعوى المواطن بعدم سماعها بمرور الزمن وفي دعوى الوزارة بالرفض فاستأنفت «الوزارة» الحكم في شقه المتعلق بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وكانت محكمة الاستئناف قضت بالرفض وتأييد حكم المحكمة الابتدائية القاضي برفض نظر الدعوى فطعن الخصمان المواطن والوزارة بالنقض.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري