أصدر الدكتور أحمد المزروعي رئيس هيئة الصحة في أبو ظبي، قرارا بشأن الضمان الصحي للمستثمرين محدودي الدخل يقضي بأن تكون فئات هؤلاء المستثمرين ممن يمارسون الأعمال الحرفية أو المهنية أو الخدمية في إمارة أبو ظبي من محدودي الدخل وفق الحدود والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي.
كما قضى القرار في مادته الثانية بأن يتم الضمان الصحي على هذه الفئات بموجب وثيقة الضمان الأساسية وفق عدة ضوابط منها أن تكون الإقامة الصادرة من إدارة الجوازات والجنسية بمسمى «مستثمر».
وان يزاول المستثمر محدود الدخل أحد الأعمال الحرفية أو المهنية أو الخدمية على أن يتم إثبات ذلك بموجب رخصة دائرة التخطيط والاقتصاد الواقع في مقرها محل العمل في إمارة أبو ظبي أو رخصة غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي، وألا يزيد عدد العمال في المنشأة عن 5 عمال، وأن يكون دخل المستثمر في الحدود المقررة لمحدودي الدخل وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي.
ومن بين الضوابط أيضا، أن يتم إثبات الدخل الشهري للمستثمر محدود الدخل بموجب شهادة صادرة من المحكمة المختصة الواقع في دائرتها مقر عمله، وأن يوقع كل من المستثمر محدود الدخل وصاحب العمل أو الشريك أو الكفيل في المنشأة التي يعمل بها المستثمر على الإقرار الذي تم إرفاقه بالقرار.
أبوظبي ـ «البيان»: