أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام صاحب عمل تأدية 200 ألف درهم تعويضا لموظف أنهيت خدماته وسجن لمدة شهر بتهمة الاختلاس التي برأته المحكمة منها وألزمت الخصمين سداد رسوم ومصروفات طعنيهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع في أن المتهم أقام دعوى ضد محل عمله يطالب فيها بإلزام كفيله بأن يدفع له 250 ألف درهم على سند من أنه كان يعمل لديه وتحصل منه على خطاب عدم ممانعة في العمل لدى الغير إلا أن الكفيل قام بالتعميم عليه لدى الجهات المختصة وامتنع عن تسليم مستحقاته العمالية وحرمه من تسليم جواز سفره واعتدى عليه واحتجزه واتهمه بالاختلاس وتم سجنه لمدة ستة أيام وفي مرة تالية اشتكاه بتهمة التهديد بالقتل.

وقد قضي ببراءته بعد سجنه لمدة شهر. وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى فأستأنف العامل الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلزام صاحب العمل بالمبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.

(البيان)