أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مقترض سداد بنك 246ألفا و403 دراهم وفائدة أخيرية بواقع 14 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بما لا يتجاوز أصل الدين تنفيذا للأمر السامي الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة في الأول من مارس 1995.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن أحد البنوك أقام على المقترض دعوى أمام محكمة الشارقة بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 288 ألفا و886 درهما و77 فلسا وإيقاع الحجز التحفظي على مكافأة نهاية خدمته لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى فاستأنف البنك الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فطعن البنك بالنقض وقضت محكمة النقض بالإحالة وبعد أن ندبت محكمة الإحالة «الاستئناف» خبيرا مصرفيا أيدت دعوى البنك بإلزام المقترض سداد المبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.

أبوظبي ـ «البيان»: