صادق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على الوزير المختص قرارا بتحديد الجهات المختصة في الدولة بتطبيق أحكام القانون ويعمل بها اعتبارا من بداية يناير 2002.
ويتكون القانون من 177 مادة تتناول جهات الاختصاص وأحكام تطبيق التعرفة الجمركية والمنع والتقييد والعناصر المميزة للبضائع «المنشأ، القيمة، النوع» والاستيراد والتصدير والأحكام المشتركة والبيانات الجمركية ومعاينة البضائع والأحكام الخاصة بالمسافرين.
كما يشتمل القانون على تشكيل لجان الفصل في القيمة وتأدية الضرائب والرسوم الجمركية والأوضاع المعلقة وإنشاء المستودعات والمناطق والأسواق الحرة والإدخال المؤقت وإعادة التصدير ورد الضرائب الرسوم الجمركية والإعفاءات على اختلافها الخاصة ببعض البضائع والأخرى الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والمنزلية ومستلزمات الجمعيات الخيرية ورسوم الخدمات والمخلصون وحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.
ويشتمل على القضايا الجمركية ومنها التحري عن التهريب ومحاضر الضبط والحجز التحفظي والمخالفات الجمركية ومرتكبيها وعقوبة التهريب و المسؤولية الجزائية والملاحقات القضائية لجرائم التهريب وأصول المحاكمات وبيع البضائع وامتياز إدارة الجمارك والتقادم بحيث لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب «الرسوم» التي مضى على تأديتها ما يزيد على 3 سنوات.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري