أكدت فتوى قانونية صادرة عن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أحقية ضابط شرطة في الحصول على علاوة «تأهيل كبار ضباط الشرطة» مشيرة إلى أن الحصول على العلاوة يتطلب بأن يكون الضابط من رتبه رائد فما فوق أو مديرا لإحدى الإدارات أو الفروع أو رئيسا لأحد الأقسام وأن يكمل دورة لا تقل مدتها عن سنة بنجاح في أحد معاهد الشرطة أو أي معهد أو كلية متخصصة وذلك تنفيذا لأحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1983.

وتشير الوقائع إلى تلقى الدائرة طلبا من إحدى الجهات الحكومية تستفسر فيه عن أحقية أحد منتسبيها صرف علاوة «تأهيل كبار الضباط» كونه حاصل على درجة الدكتوراه في التربية البدنية والرياضية «تخصص إدارة رياضية» من إحدى الجامعات العربية ومعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العملي في الدولة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري