أصدرت إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة بيانا أوضحت فيه ضوابط الانشطة الاعلانية المصاحبة للفعاليات الصحية التي تنظمها الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المنظمة. وقال الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة ان قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 حدد ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمنتجات الصحية وما يتعلق بها ، ودعا إلى أهمية مراجعة القرارات المتعلقة بنظام الإعلانات الصحية والقوانين المنظمة لها في الدولة.

مشيرا الى أن الطبيعة المهنية للفعاليات العلمية الصحية ، تجعل الانشطة الاعلانية المصاحبة لتلك الفعاليات لا تستوجب الحصول على ترخيص من ادارة الاعلانات الصحية بشرط: ان تكون الجهة المنظمة جهة حكومية او شبه حكومية محلية او اتحادية وان تكون الفعالية برعاية رسمية وان تقتصر الانشطة الاعلانية على الفعالية العلمية مكانيا وزمانيا.

وأكد على ان تكون الانشطة الاعلانية موجهة الى مزاولي المهن الصحية والمؤسسات الصحية بشكل خاص لافتا إلى أهمية ان لا يتعلق الخبر الصحفي باى وسيلة من وسائل الاعلام بالاعلان عن الفعالية وبرامجها بالترويج لمنتج معين وان لا توجه الانشطة الاعلانية الى عامة الجمهور خارج مكان وزمان الفعالية العلمية سواء اثناء الفعالية او بعدها من خلال المطويات التي يتم توزيعها.

وأشار الزرعوني إلى ضرورة أن يتعرف المنظمون والمعلنون في الفعاليات الصحية على ضوابط الاعلانات الصحية، وأهمها ان الا يشكل مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة بشكل عام وعلى الاخص القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر وبمزاولة مهنة الطب البشري ومزاولة غير الاطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية.

وأوضح أن ضوابط واحكام الاعلان والترويج بالمعارض المصاحبة للفعاليات العلمية الصحية التي تنظمها الجهات الخاصة تؤكد أن مشاركة المؤسسات والشركات الخاصة بالمعارض المصاحبة للانشطة العلمية من مؤتمرات وندوات وخلافة للترويج لنفسها ومنتجاتها تعتبر وسيلة اعلانية يسري بشأنها نظام الاعلانات الصحية.

كما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (7 لعام 2007) وعليه يتوجب على الشركات والمؤسسات الخاصة المشاركة بتلك المعارض الحصول على ترخيص اعلاني من ادارة الاعلانات الصحية بوزارة الصحة للترويج عن نفسها ومنتجاتها علما بان الادارة وادراكا منها للطبيعة المهنية لتلك المعارض ودعما منها لتلك الانشطة فقد عمدت الى تبسيط اجراءات الحصول على التراخيص الاعلانية وايضا منح تسهيلات خاصة تغطى فترة الفعاليات للنشاط العلمى.

وأوضح أن المؤسسات المشاركة بالمعارض تمنح ترخيصا إعلانيا خاصا بالمؤتمرات والانشطة العلمية يشمل المؤسسة كعلامة تجارية تقوم بنفسها بتصنيع وانتاج وتسويق المنتجات الصحية او تكون وكيلا حصريا لتلك المنتجات بدولة الامارات العربية المتحدة، كما يشمل الترخيص الاعلاني منتجات المؤسسة المعنية والمطويات والهدايا الاعلانية للمؤسسة او المنتج وذلك على امتداد فترة النشاط العلمي فقط (المؤتمر/ الندوة.. الخ ) حيث يعتبر الترخيص منتهيا بانقضاء ايام الفعالية العلمية.

وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام ذات الترخيص الخاص بالفعاليات العلمية الصحية للاعلان بالصحف او المجلات او الاذاعات والقنوات التليفزيونية حيث يتوجب الحصول على تصريح منفصل لتلك الوسائل الاعلامية سواء كان الاعلان مباشرا او غير مباشر كاللقاءات والاخبار الصحفية المقرؤة والمسموعة والمرئية.

وقال يتوجب على المؤسسات الحصول على الترخيص الاعلاني بفترة لا تقل عن اسبوع من تاريخ عقد النشاط ويجوز للمؤسسات الوافدة من خارج الدولة الحصول على الترخيص لغاية اليوم الاول من انعقاد النشاط وذلك لدى استعلامات ادارة الاعلانات الصحية بموقع النشاط.

دبي ـ عماد عبد الحميد