أكدت وزارة العمل أن عدم اعتبار تشغيل عامل على منشأة أخرى سواء كان في ذات الإمارة أو غيرها يملكها نفس الكفيل مخالفة لا يعني عدم السماح أو يتعارض مع نقل كفالته إلى منشأة أخرى تعود لنفس الكفيل ويرجع ذلك لرغبة العامل والمنشأة حيث يريد بعض العمال تثبيت إقامتهم على نفس المنشأة التي يعملون بها حتى ولو كانت عائدة لنفس الكفيل حرصا منهم على سلامة أوضاعهم داخل الدولة.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي إن العقوبات الإدارية الأخيرة التي اقرها معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والتي نصت على انه لا يدخل في حكم المخالفة حالة تشغيل العامل على منشأة أخرى سواء كان في ذات الإمارة أو غيرها يملكها ذات الكفيل وهذا من باب التيسير والتسهيل على تلك المنشآت طالما أنها تحت رقم واحد وتتبع نفس الكفيل ويأتي ذلك في إطار تدوير العمالة بين منشآت الكفيل الأمر الذي رأت معه الوزارة عدم اعتبار ذلك مخالفة وتطبيق العقوبات على مثل هذه الحالات.
وأضاف أن النص على ذلك وتقديم هذه التسهيلات لا يعني أن الوزارة لا توافق على نقل كفالة أي عامل من منشأة مملوكة لنفس الكفيل سواء كانت في نفس الإمارة أو إمارة أخرى ويتوقف النقل على رغبة العامل نفسه حيث إن هناك بعض العمال يريدون أن تكون بطاقة العمل والإقامة على المنشأة التي يعملون فيها وهذه من حقهم وبالتالي يمكن لمن يرغب منهم في التقدم بطلب نقل كفالة من كفيل إلى نفس الكفيل.
وأشار خوري إلى أن هذا إجراء معمول به ومطبق بالوزارة ويقصد به حصول صاحب العمل على الموافقة على نقل كفالة العامل إلى منشأة أخرى مملوكة لنفس صاحب العمل في نفس الإمارة على أن يتوافر عدد من الشروط المطلوبة لعملية النقل وهي أن يكون للعامل أو الموظف إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وان يكون له بطاقة عمل سارية وان تكون الرخصة التجارية للمنشأة المنقول إليها العامل سارية المفعول.
وأضاف انه يجب أن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل في المنشأة الجديدة تتفق مع مؤهلاته وخبراته ونشاط المنشأة وان تكون المنشأتان مملوكة لنفس صاحب العمل أو يكون مشاركا فيهما وانه لا يعتبر وكيل الخدمات مالكا أو مشاركا وان يكون صاحب العمل أو الشريك قد مضى على تملكه أو مشاركته في المنشأة المنقول إليها 18 شهراً على الأقل وفي حالة وجود بطاقات عمل منتهية يجب سداد الغرامات والرسوم المستحقة من فئة الرسوم المستحقة ذات الرسم الأعلى وذلك كشرط مسبق صدور الموافقة على الأقل.
وأوضح أن الرسوم المستحقة في هذه الحالة وهي 500 درهم مهما كان تصنيف المنشأة ويقدم طلب تصريح نقل الكفالة لنفس الكفيل في نفس الإمارة على أن يرفق به نموذج نقل الكفالة لنفس الكفيل وصورة جواز السفر أو الإقامة وصورة من بطاقة اعتماد التواقيع للمنشأة الحالية والجديدة وصورة من الرخصة التجارية للمنشأة الحالية والجديدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد