أصدرت دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في الإمارة.
وتضمنت اللائحة كل السياسات والإجراءات التي تستهدف في مجملها رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في الجهاز الحكومي للإمارة، وتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين، وتسري على كل الموظفين المدنيين بالجهات الحكومية.
وأجازت اللائحة تعيين غير المواطنين بالوظائف التخصصية والمهنية والفنية والحرفية، بشرط عدم توافر أي من العناصر المواطنة المناسبة وحددت اللائحة نوعين من عقود التوظيف: الأول عقد التوظيف الموحد غير المحدد المدة، والثاني عقد التوظيف الخاص براتب مقطوع.
وتطرقت اللائحة إلى شروط ومعايير الترقية للموظفين في مختلف الدرجات ومقدار العلاوة وتقييم الأداء الوظيفي.
وحددت حالات انتهاء خدمة الموظف بأربع حالات تشمل بلوغ الموظف لسن التقاعد أو العجز الكلي أو الاستقالة أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية، كما أشارت إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للموظفين غير المواطنين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد