حصلت «البيان» على نص مقترحات تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1980 والذي تقرر تعديله بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وكذلك أمر سموه بعدم حبس الصحافي بسبب عمله.
ويجري التداول حاليا بشأن إقرار هذه التعديلات بالتعاون بين المجلس الوطني للإعلام وجمعية الصحافيين والجهات ذات العلاقة بما يكفل تنفيذ أمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة وبما يعطي الصحافة المحلية المزيد من الحرية والشفافية والحق في الحصول على المعلومات ونقلها للجمهور.
وتاليا التعديلات المقترحة على القانون:
المادة (1)
حرية الصحافة مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون وما نصت عليه المواد من 25إلى 44 من الباب الثالث للدستور.
المادة (2)
يضمن هذا القانون للصحافة حرية الرأي والفكر والتعبير والنقد والحق في الاتصال ونشر الأخبار والحصول على المعلومات كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها بهدف تمكينها من النهوض برسالتها على اعتبار أنها تمثل الضمير الحي للأمة ومصدرا رئيسا من مصادر الرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع في إطار احترامها ودفاعها عن مقوماته الأساسية وحقوق وحريات الآخرين.
ويشمل النقد الأشخاص العامين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأشخاص المكلفين بأداء خدمات عامة على أن يكون النقد موضوعيا ويرتكز على الحقيقة والصدق ولا يتعرض للأشخاص بالتجريح والإهانة والمساس بحياتهم الخاصة.
المادة (3)
يضمن هذا القانون استقلالية الصحافة استقلالا تاما وعليه يحظر على أي جهة حكومية فرض رقابة مسبقة أو لاحقة على الصحافة وكذلك يحظر التدخل الحكومي في شؤونها أو كيفية أداء مهامها.
المادة (4)
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ وأخلاقيات مهنتهم وضميرهم.
المادة (5)
يعتبر هذا القانون هو المرجع الأساسي والوحيد الذي يحتكم إليه فيما يتعلق بقضايا الصحافة، وتلغى أي نصوص تتعارض مع ما ورد فيه بالقوانين الأخرى.
المادة (6)
تلتزم الصحافة بالحفاظ على إرث وثقافة مجتمع الإمارات وقيمه وتؤدي رسالتها في إطار احترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحريات العامة لأفراد المجتمع كافة.
المادة (7)
تؤدي الصحافة دورا جوهريا في تشكيل الرأي العام، ولها في تحقيق هذه الغاية أن يتم تمكينها مما يلي:-
1ـ تجميع الأخبار المختلفة ونشرها
2ـ تقديم المعلومات عن مختلف الأنشطة الرسمية والمجتمعية.
3ـ نقد مختلف الظواهر السلبية والممارسات التي تتعارض مع حقوق وقيم المجتمع وأعرافه بأساليب التحقيق والنقد وعرض الوقائع.
4ـ الحصول على المعلومات من مصادرها وتحليلها والتعليق عليها.
المادة (8)
المواد الصحفية التي يشملها هذا القانون هي كل مادة مطبوعة بغرض توزيعها ونشرها كالأخبار والتحقيقات والتحليلات والتقارير الصحفية والرسوم الكاريكاتورية وغيرها
ولا يشمل ذلك ما يلي:-
1- المواد الحكومية المطبوعة الخاصة بالمراسلات الرسمية
2- المطبوعات المخصصة لأغراض إعلانية بهدف التزويج لسلعة تجارية.
3- التقارير الحكومية التي تصدر بغرض عرض الإنجازات.
4- المطبوعات الخاصة بالدعاية الإنتاجية.
المادة (9)
حرية تدفق المعلومات والحصول عليها حق من حقوق الصحافة وعلى المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والجمعيات والشركات والمؤسسات الأهلية تمكين الصحف من الحصول على المعلومات دون عوائق.
ولا يجوز تحت أي ظرف حرمان الصحافة من الحصول عليها ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1- المعلومات التي تمنع القوانين السارية نشرها حفاظا على أمن الدولة.
2- المعلومات التي تتعلق بشخص سيتعرض للضرر نتيجة إفشائها.
المادة (10)
على الصحيفة السعي للحصول على المعلومات بهدف إثراء المواد المنشورة خدمة لقرائها، وفي ذات الوقت التزاما منها بتقديم وجهات النظر والآراء المختلفة، ولها من أجل تحقيق ذلك ما يلي:
1- الحصول على رد من الجهات ذات الاختصاص أو ذوي الشأن في نفس يوم وقوع الحدث أو العلم به في ما يخص الأخبار والأحداث اليومية.
2- الحصول على وجهة نظر الطرف الآخر في واقعة متصلة به خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها.
3- الحصول على المعلومات الإحصائية أو التقارير خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ طلبها.
مادة (11)
تكون للصحيفة الحرية في نشر الأخبار والوقائع والأحداث والتحقيقات والآراء وغيرها من طرق النشر إذا اطمأنت لما لديها من معلومات في حال امتناع الجهات ذات الاختصاص أو ذوي الشأن عن تمكين الصحيفة من الحصول على المعلومات في الأوقات المحددة بالفقرة السابقة.
مادة (12)
يحق للصحيفة الإشارة إلى الجهة الممتنعة عن تمكينها من الحصول على المعلومات سواء بأسماء الأشخاص أو صفاتهم دون أن تكون عرضة للمساءلة ما دامت لم تخالف مواد هذا القانون.
مادة (13)
يحق للصحيفة رفع دعوى على من يمنعها من أداء واجبها لدى المحكمة المختصة بتطبيق هذا القانون.
مادة (14)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألفا كل من يثبت لدى المحكمة المختصة بتطبيق هذا القانون أنه:
1ـ امتنع عن تمكين الصحيفة أو الصحفي من الحصول على المعلومات الضرورية في وقتها المحدد بالمادة (10)
2ـ منع الصحفي من أداء واجبه في موقع الحدث
3ـ تطاول على الصحفي أثناء أداء واجبه بالسب أو الإهانة أو الاعتداء.
4ـ قام بتهديد الصحفي سواء بالمواجهة أو بالاتصال الهاتفي.
5ـ منع المعلومات عن صحفي طلبها منه وأعطاها لصحفي آخر أو أكثر.
مادة (15)
لا يمنع تطبيق هذا القانون الصحيفة أو الصحفي من تقديم شكوى جنائية ضد من ارتكب فعلا من الأفعال الواردة في البندين الثالث والرابع من المادة السابقة، وكذلك طلب تعويض لما لحق به من ضرر نتيجة تلك الأفعال ويترك أمر تقديرها لسلطة المحكمة.
مادة (16)
سرية المصادر حق من حقوق الصحافة، ولا يجوز لأي جهة كانت إجبارها على إفشاء أسماء مصادرها، وعلى المتضرر إثبات عدم دقة المعلومات أو مخالفتها لما جاء في هذا القانون، ولا يعتبر عدم الكشف عن المصادر مخالفا لهذا القانون.
مادة (17)
يعتبر التسجيل الصوتي للمقابلات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية المباشرة أو الاتصالات التي تتم عبر الهاتف حقا من حقوق الصحافة، وعلى المحكمة المختصة الأخذ بما جاء في التسجيلات إذا قدمت من قبل الصحيفة أو الصحفي لإظهار حقيقة موضوع الشكوى من حيث تأييد ما نشر أو إثبات عدم مخالفتها لهذا القانون.
المادة (18)
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبية مباشرة أو غير مباشرة بغرض نشر أخبار أو مواد تحريرية خاصة بتلك الجهات، ويعاقب المخالف بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم مع إلزامه بأداء مبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي حصل عليه.
المادة (19)
يجب على الصحيفة الفصل بصورة كاملة وواضحة لا لبس فيها بين المواد التحريرية والإعلانية مع وضع كلمة إعلان في رأس الصفحة الإعلانية إذا كانت تحوي مواد تحريرية فقط.
مادة (20)
على الصحيفة نشر التصحيح المقدم من الجهة ذات العلاقة المعترضة على ما سبق نشره من وقائع، ويجب أن ينشر التصحيح في العدد التالي لاستلام التصحيح في ذات المكان وبنفس المساحة وحجم الحروف التي نشرت بها الوقائع، وينطبق ذلك أيضاً على أية معلومات في المقالات الصحفية ويجب أن يتضمن التصحيح وقائع ومعلومات وليس كلاما مرسلا، وأن يرسل إلى الصحيفة خلال شهر واحد من تاريخ نشر المواد المعترض عليها.
المادة (21)
يعتبر نشر الصحيفة للتصحيح وفقا لأحكام هذا القانون بمثابة التعويض المناسب للمتضرر عن الضرر الذي أصابه إن كان لذلك وجه.
المادة ( 22)
يحق للمتضرر اللجوء إلى المحكمة في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح إذا قدم في الوقت المحدد، ومتى ما رأت المحكمة توافر الشروط، تلزم الصحيفة بنشر الرد في العدد الذي يلي صدور الحكم مع إيقاع غرامة على الصحيفة قدرها خمسة آلاف درهم.
المادة (23)
يجوز للمحكمة المختصة إلزام الصحيفة بنشر اعتذار عن ما نشر بها بناء على طلب المتضرر من النشر، ويكتب نص الاعتذار في حكم المحكمة.
المادة (24)
تتحمل الصحيفة أو الناشر قيمة الغرامات التي تقررها المحاكم على كل من رئيس التحرير أو المحرر المسؤول والصحفيين العاملين بالصحيفة في حالة الحكم على أي منهم بغرامات مالية أو تعويضات.
المادة (25)
يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية:-
1- إذا تضمن التصحيح معلومات مغلوطة أو عبارات جارحة أو خارجة عن مقتضيات الذوق العام.
2- إذا جاء التصحيح بعد مرور شهر على نشر الواقعة أو المقال أو المعلومات.
3- إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها قبل ورود الرد الكتابي.
4- إذا كان في نشر التصحيح جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (26)
نظرا لما للصحافة وعملها من طبيعة خاصة لا يعتبر مخالفتها لهذا القانون من جرائم القذف بأي حال من الأحوال وتوصف بقضايا الصحافة ولا تقع مخالفاتها تحت وصف الجناية أو الجنحة، وتعدل جميع القوانين التي تنص على خلاف ذلك.
المادة (27)
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيف الصحفي في قضايا النشر أو حجز جواز سفره أو طلب كفالة شخصية أو مالية، ويكتفي بضمان محل عمله.
المادة (28)
لا تطبق المواد الخاصة بالجنح والمخالفات والغرامات الواردة في قانون العقوبات على قضايا الصحافة الخاضعة لهذا القانون.
المادة (29)
تستحدث دائرة كلية بالمحاكم تسمى دائرة قضايا الصحافة، تكون مهمتها النظر في القضايا المرفوعة ضد الصحف والصحفيين بناءا على هذا القانون.
المادة (30)
ترفع قضايا الصحافة ضد كاتب المادة الصحفية (الصحفي) والصحيفة بصفتها الاعتبارية ويجوز لهما توكيل من ينوب عنهما لتقديم دفاعهما.
المادة (31)
إذا كان كاتب المادة الصحفية غير معروف ترفع الدعوى ضد رئيس التحرير أو المحرر المسؤول والصحيفة، ويجوز لهما توكيل من ينوب عنهما لتقديم دفاعهما.
المادة (32)
لا يعاقب الصحفي إذا أثبت أنه نشر المادة محل الدعوى بحسن نية وأنه توخى الحذر والحيطة الواجبة قبل النشر وكان يعتقد بصحتها حسب الوقائع، وعلى من يطعن في صحة المادة المنشورة في الصحيفة عبء إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك.
المادة (33)
يحق للمتضرر طلب التعويض مقابل الإضرار التي لحقت به ويترك أمر تقديرها للمحكمة المختصة التي يحق لها في سبيل تحقيق ذلك الرجوع إلى القوانين الأخرى.
المادة (34)
تنقضي الدعوى العمومية في قضايا الصحافة بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر.
المادة (35)
لا يجوز اللجوء إلى النقد والتجريح المباشر لرؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم.
المادة (36)
يجب على الصحيفة أن تتجنب نشر رسوم أو صور أو عبارات تتنافى مع الآداب العامة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم.
المادة ( 37)
على الصحيفة عدم نشر أية معلومات عن القضايا المعروضة على المحاكم إذا قرر القاضي سرية الجلسات وحظر نشر معلومات عنها.
وفيما عدا ذلك فإن من حق الصحيفة نشر جلسات المحاكم ومداولاتها ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة (38)
تلتزم الصحيفة بعدم نشر تفاصيل سير التحقيق في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة إذا صدر قرار بحظر النشر من قبل النائب العام ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة (39)
لا تنسحب أية عقوبة تقررها المحاكم بشأن قضايا الصحافة على الصحيفة بذاتها من حيث التعطيل أو الإغلاق أو سحب الترخيص، كما لا يجوز للجهة الإدارية أيا كانت صفتها تعطيل أو إغلاق أو سحب ترخيص الصحيفة.
(الترخيص )
المادة (40)
حق إصدار الصحف وتملكها مكفولان لمواطني الدولة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ويحق لهم تأسيس شركات نشر أو شركات تعمل في مجال الصحافة على أن يخضع تأسيس هذه الشركات للقوانين التجارية السارية في الدولة مع الالتزام بما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات.
2- أن يقدم طلب الترخيص للجهة الإدارية المختصة إذا وجدت لاستيفاء الرسوم المقررة ومطابقة شروط الترخيص.
3- أن يخضع تأسيس الشركات للقوانين التجارية السارية.
4- أن يكون رئيس التحرير من مواطني الإمارات ويشترط في رئيس تحرير الصحيفة اليومية أن يكون قد مارس العمل الصحفي الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وثلاث سنوات للصحيفة الأسبوعية.
5- أن يكون رأسمال الصحيفة اليومية 20مليون درهم ورأسمال الصحيفة الأسبوعية 5 ملايين درهم.
(محظورات النشر)
المادة (41)
لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة وحكام الإمارات وأولياء العهود ونوابهم وإلى نظام الحكم في البلاد بالنقد، ويعاقب المخالف بناء على ما نص عليه قانون العقوبات.
المادة (42)
لا يجوز الإساءة إلى الإسلام وثوابته ورموزه أو الأديان السماوية الأخرى أو الأنبياء أو المذاهب الإسلامية، ويعاقب المخالف بناء على ما نص عليه قانون العقوبات.
المادة (43)
لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة لأفراد المجتمع، إذا كان نشرها يسئ إليهم ويحظر نشر أو إفشاء أسرار أشخاص تضر بسمعتهم أو بأسمائهم التجارية أو بثرواتهم ويعاقب المخالف بناء على ما نص عليه قانون العقوبات.
المادة (44)
لا يجوز نشر ما من شأنه بث روح الشقاق أو إثارة البغضاء أو التحريض على الكراهية بين أفراد المجتمع وفئاته، كما لا يجوز التحريض على ارتكاب الجرائم. ويعاقب المخالف بناء على ما نص عليه قانون العقوبات.
متابعة:فريد وجدي
