يتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه وبالأهلية القانونية الكاملة والشخصية الاعتبارية المستقلة

رئيس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «23 لسنة 2007» بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه وبالأهلية القانونية الكاملة ويطلق عليه اختصاراً «مجلس التخطيط العمراني» ويكون مقره مدينة أبوظبي وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها. وحدد القانون أهداف المجلس في تنظيم النمو والتطور العمراني للمناطق العمرانية والنائية في الإمارة وذلك من خلال وضع المخطط العام الشامل والسياسات واللوائح وأنظمة الرقابة التي تعمل على توجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني في الإمارة وكذلك وضع الإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع التطوير العمراني العامة والخاصة.

كما حدد القانون مهام المجلس بأنه يختص بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني بمستوياته وتفاصيله المختلفة في أرجاء الإمارة كافة وله على وجه الخصوص إعداد وإقرار مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني في الإمارة وتعديلها عند الحاجة ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح كما للمجلس العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها.

ويتولى المجلس أيضاً إعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص وتعديلها عند الحاجة وإعداد وإقرار الضوابط والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الإمارة وتعديلها عند الحاجة وكذلك إعداد وإقرار وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بكافة مشاريع التطوير العمراني في الإمارة وفقاً للمخطط العام الشامل والسياسات واللوائح والأنظمة الموضوعة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات.

كما يقوم بالتدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة عن البلديات في الإمارة ويحق للمجلس وضع الضوابط الخاصة بمنح أو إلغاء الأذونات وتراخيص البناء ويختص المجلس دون غيره بإصدار أذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي يرى أنها ذات أهمية استراتيجية أو لها تأثير على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للإمارة.

ويقوم أيضاً بمراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات والجهات التي تقوم بترخيص أعمال التطوير العمراني في الإمارة وبحث سبل تطوير وتعديل هذه الإجراءات والأنظمة وضمان تنفيذ عناصر المخطط العام الشامل المعتمدة في الإمارة عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية وبشكل خاص مع البلديات والمجالس البلدية في الإمارة وله أيضاً إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات البعد العمراني والعقاري.

ويكون للمجلس تفويض بعض صلاحياته لغيره من الدوائر والأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها لهذه الصلاحيات. وجاء في المادة الأولى للقانون «يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك... الإمارة.. إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي.. المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. المجلس.. مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. رئيس المجلس.. ولي عهد أبوظبي.

وأشار القانون إلى أن المجلس يمارس في مجال تحقيق أهدافه عددا من الاختصاصات وهي وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المقررة له وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس والموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقاً للوائح المطبقة في المجلس والنظر في التقارير التي ترفع للمجلس.

واتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس سواء من داخل المجلس أو خارجه.

كما تتضمن الاختصاصات قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس وأية اختصاصات أخرى ضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.

وذكر القانون ان المجلس يشكل برئاسة ولي العهد وعضوية كل من رئيس جهاز الشؤون التنفيذية نائبا للرئيس والأمين العام للمجلس التنفيذي عضوا ورئيس هيئة أبوظبي للسياحة عضوا ورئيس دائرة الشؤون البلدية عضوا ورئيس دائرة النقل عضوا ورئيس دائرة التخطيط والاقتصاد عضوا والأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي عضوا ويجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.

ويجتمع المجلس بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه وللرئيس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس ودون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات. وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.

وللمجلس مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته واختصاصاته قرار من رئيس المجلس وله على الأخص تسيير الأعمال المعتادة للمجلس وتمثيل المجلس أمام القضاء والغير وتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد وعرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على المجلس وإعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس

وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالمجلس في ضوء اللوائح والأنظمة النافذة ورفع البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ أهداف المجلس وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها للمجلس والاتصال والتنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته وما قد يكلف به من قبل المجلس.

ويكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها وتتكون أموال المجلس من الاعتمادات السنوية التي يقررها له المجلس التنفيذي والتبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس والإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته. وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.

ويعين المجلس مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس ويحدد مكافآتهم. ونص القانون على انه يسري على موظفي المجلس أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

وأكد ضرورة ان تلتزم كافة الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة بتنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني التي يعتمدها المجلس. ويحق للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية أو اللازمة لضمان تنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني حسب الأصول.

وتصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس. ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Email