أجازت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لخليجي إنشاء مصنع لتعبئة الأغذية الصحية والمكملات الغذائية بعد استيفاء شروط المادة (48) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983.

وأشارت الدائرة تلقيها طلباً من إحدى الجهات الحكومية تطلب فيه الرأي القانوني حول مدى قانونية منح مؤسسة مرخصة بجبل علي كمشروع صناعي تجاري لمالكها سعودي الجنسية للترخيص له بإنشاء مصنع لتعبئة الأغذية الصحية والمكملات الغذائية على شكل مستحضرات «كبسولات - حبوب - أشربة - بودرة».

وردت بأن المادة (48) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية تنص على انه «مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1977 في شأن تنظيم شؤون الصناعة يشترط الترخيص بفتح مصنع للأدوية أن يكون محتوياً على أقسام إنتاج ومخابر كيميائية وتعقيمية وجرثومية»

أبوظبي ـ إبراهيم السطري