أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل عدم جواز ضم مدة الخدمة العسكرية لموظف بدائرة المالية بأبوظبي استناداً للمادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي والتي تنص على سريان أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين.

وأوضحت أن الثابت من الواقعة أن الموظف كان يعمل لدى القوات المسلحة والتحق بالعمل لدى دائرة المشتريات ويرغب في ضم الخدمة السابقة للخدمة الجديدة المدنية مما يخالف القانون المشار إليه

أبوظبي ـ «البيان»: