الكعبي: نطمح أن تكون الإمارات من دون عمالة مخالفة ولا تهاون في تطبيق العقوبات

«العمل» تقر حزمة عقوبات ضد المنشآت والعمال المخالفين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ وزارة العمل اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل معاقبة الشركات المستمرة في تشغيل وإيواء العمالة المخالفة بعد المهلة من خلال تطبيق حزمة من العقوبات الإدارية التي حددها القرار الوزاري الذي أصدره أمس معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل.

وتتراوح العقوبات بين تحويل المنشآت المخالفة للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت لدى الوزارة وإيقافها لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات بخلاف العقوبات الأخرى الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب والتي تتضمن الغرامة المالية وإحالة المنشأة المخالفة للنيابة.

وينص القرار على حق الوزارة في إلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي المسؤول عن تشغيل العمال المخالفين وإلغاء بطاقة المنشأة إذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات.

ويحق للوزارة عدم إصدار أي تصريح عمل لمدة سنة على الأقل للقادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت في حال ضبطهم يعملون بدون تصريح من وزارة العمل.

وقال معالي الدكتور علي الكعبي ان الوزارة تطمح ان تكون دولة الإمارات من دون عمالة مخالفة ونوجه من خلال تلك العقوبات رسالة إلى الشركات بأنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين من المنشآت والعمال بعد الآن وبعد ان منحنا الشركات والعمال فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع ولذا فإن أي مخالفة ستطبق عليها العقوبات اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف ان الوزارة حرصت على التدرج في العقوبات حتى لا يعتقد البعض ان الوزارة تبحث فقط عن معاقبة الشركات المخالفة ولذا فإن العقوبات تتدرج في الشدة عبر ثلاث مراحل تبدأ مخففة وتنتهي إلى التغليظ حتى نفسح المجال أمام الشركات بإزالة المخالفات ولا تستمر فيها.

وأوضح الكعبي ان القرار حدد سبع حالات للمخالفة تختلف العقوبة فيها وفقا لتصنيف المنشأة حيث يتساوى العقاب إذا كانت في الفئتين «ا» و«ب» وتزداد العقوبة إذا كانت المنشأة مصنفة فئة «ج».

وأكد الكعبي ان القرار يركز على عدم تشغيل العمالة التي على كفالة شخصية مثل «الخدم - السائقين - المزارعين» في منشآت القطاع الخاص حتى ولو تم ضبطهم يعملون في منشأة يملكها نفس الكفيل بالكامل أو شريك فيها لأنه لا يحق له تحويلهم للمنشأة أو شريك فيها، مشيرا إلى ان الوزارة ستمنح هؤلاء الكفلاء فرصة حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل وهو موعد تطبيق العقوبات الجديدة للقيام بتعديل أوضاعهم بنقل كفالاتهم على المنشأة بدلا من الكفالة الشخصية التي لا تتيح لهم العمل في القطاع الخاص.

وقال ان الوزارة تعاقب المنشأة التي لم تستفد من مهلة تسوية الأوضاع حتى الثاني من شهر سبتمبر الجاري بعد التفتيش عليها للوقوف على ما إذا كانت قد التزمت بتسوية الأوضاع أو لاتزال مستمرة في تشغيل المخالفين أو حاملي تأشيرات الزيارة.

ومن جانبه قال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد ان القرار استند على قرار مجلس سابق لمجلس الوزراء صادر عام 2005 بشأن تحويل المنشآت التي تشغل مخالفين إلى الفئة «ج» وروعي فيه ان تكون العقوبة المشددة لتشغيل العامل الذي دخل البلاد بطريقة غير شرعية أو مقيد ضده بلاغ هروب.

وأضاف ان القرار راعى التدرج في العقوبات بالإضافة إلى وقف منح تصاريح العمل من خلال إيقاف المنشأة المخالفة وان تكون مرونة في تشغيل العامل على نفس المنشآت العائدة لنفس الكفيل لان الوزارة لا تعتبر ان العامل في هذه الحالة مخالف وكذلك صاحب العمل ولكن بشرط ان تكون كلتا المنشأتين قائمتين أو كانت إحدى المنشآت مغلقة وقام بنقل العمال لأخرى عائدة إليه باعتبار ان صاحب العمل واحد ومسؤول عن حقوق ومستحقات العمال.

وأشار إلى ان القرار تضمن 7 حالات للمخالفة ويختلف تطبيق العقوبة فيما وفقا لتصنيف المنشأة حيت هناك عقوبة واحدة في حال كانت المنشأة مصنفة فئة «ا ـ ب» وعقوبة أخرى في حال كانت المنشأة فئة «ج».

تشغيل عمالة غير مشروعة

وأضاف ان المخالفة الأولى هي تشغيل عامل دخل الدول بطريقة غير مشروعة وفي حال كانت المنشأة فئة «أ ـ ب » يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة لفئة (ج) لمدة سنة في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشاة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 6 أشهر في المرة الثالثة للمخالفة.

وفي حال كانت المنشأة فئة «ج» يتم وقف المنشأة لمدة سنتين في المرة الأولى ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة ثلاث سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة سنة في حال كانت المخالفة في المرة الثالثة.

عمالة هاربة

وقال بن ديماس ان المخالفة الثانية هي «تشغيل عامل عليه بلاغ هروب» وفي حال كانت المنشأة فئة «أـ ب» يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة الأدنى لمدة 9 أشهر في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنة في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 6 أشهر في حال كانت المخالفة في المرة الثالثة.

وإذا كانت المنشأة فئة «ج» يتم وقف المنشأة المخالفة لمدة سنة في المرة الأولى ووقف المنشأة لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشات صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 6 أشهر في المرة الثالثة.

كفالة منشأة أخرى

وذكر أن الحالة الثالثة للمخالفة هي تشغيل عامل على كفالة منشأة أخرى لا تعود لنفس الكفيل أو ترك عامل يعمل لدى الغير بدون تصريح من الوزارة وفي حال كانت المنشأة فئة «أـ ب» يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة ستة أشهر في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنة في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

وإذا كانت المنشاة فئة «ج» يتم وقف المنشأة المخالفة لمدة سنة في المرة الأولى ووقف المنشأة المخالفة لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الثالثة.

عمالة المناطق الحرة

وأشار وكيل الوزارة المساعد أن الحالة الرابعة للمخالفة هي تشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر عن المناطق الحرة ومن في حكمها وفي حال كانت المنشأة (فئة أ ـ ب) يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة ستة أشهر في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنة في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

وفي حال كانت المنشأة فئة «ج» يتم وقف المنشأة لمدة سنة في المرة الأولى ووقف المنشأة المخالفة لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الثالثة.

عمالة الكفالة الشخصية

وقال ان الحالة الخامسة للمخالفة هي «تشغيل عامل على كفالة شخصية (خدم المنازل ومن في حكمهم) وكل من يدخل إلى الدولة بتصريح دخول صادر عن طريق إدارة الجنسية والإقامة وغير مصرح له بالعمل والمكفولين على ذويهم».

وفي حال كانت المنشأة فئة «أـ ب» يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة ستة أشهر في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنة في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

وإذا كانت المنشأة فئة «ج» يتم وقف المنشأة المخالفة لمدة سنة في المرة الأولى ووقف المنشأة المخالفة لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

عمالة على كفالة جهات حكومية

وأوضح بن ديماس أن الحالة السادسة للمخالفة هي تشغيل عامل على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو محلية بدون موافقة وزارة العمل وإذا كانت المنشأة فئة «أـ ب» يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة ستة أشهر في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنة في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

وإذا كانت المنشأة فئة «ج» يتم وقف المنشأة المخالفة لمدة سنة في المرة الأولى ووقف المنشأة المخالفة لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

عمالة الزيارة والترانزيت

وأشار إلى أن الحالة السابعة للمخالفة هي تشغيل عامل داخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت وفي حال كانت المنشأة فئة «أـ ب» يتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة ستة أشهر في المرة الأولى ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنة في المرة الثانية ووقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة (ج) لمدة سنتين وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

واذا كانت المنشأة فئة «ج» يتم وقف المنشأة المخالفة لمدة سنة في المرة الأولى ووقف المنشأة المخالفة لمدة سنتين في المرة الثانية ووقف المنشأة المخالفة لمدة 3 سنوات وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة (ج) لمدة 3 أشهر في المرة الثالثة.

وقال انه يراعي تطبيق أحكام المادة 174 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل في شأن تحرير محضر لإثبات المخالفة ورفعه لمكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.

أحكام عامة

وذكر أن القرار تضمن عدداً من الأحكام العامة وهى:

- تتم إحالة المنشآت المخالفة والمخالفين للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

- إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن المخالفين بموجب ذات القرار، تتم مخاطبة إدارة الجنسية والإقامة حول الأشخاص المكفولين عن طريق وزارة الداخلية ويتم ضبطهم يعملون في القطاع الخاص حتى ولو كانت المنشأة يملكها الكفيل بالكامل أو شريكاً فيها وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب في حقهم وبحق كفلائهم.

- إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار تتم مخاطبة إدارة الجنسية والإقامة حول المستثمر أو أصحاب الرخص غير المواطنين في حالة ضبط عامل مخالف يعمل لديهم أو ترك عامل يعمل لدى الغير أو قيامهم بالعمل لدى الغير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- يحق للوزارة إلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي والذي يكون مسؤولاً مباشراً عن تشغيل العمال المخالفين في الحالات المبينة في هذا القرار متى ثبت ذلك.

- يجوز وبقرار من وكيل الوزارة إلغاء بطاقة المنشأة إذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات حسب جدول المخالفات.

- في حالة هروب العامل من المنشأة أثناء التفتيش تلتزم المنشأة بإحضاره واثبات هويته واذا لم تقم بذلك تعامل المنشأة وكأنها قامت بتشغيل عامل مخالف ويطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها والواردة في الفقرة الثالثة من الجدول المرفق بالقرار ذاته.

- إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن المخالفين بموجب ذات القرار يحق للوزارة عدم إصدار أي تصريح عمل لمدة سنة على الأقل للقادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت في حالة ضبطهم يعملون بدون تصريح من وزارة العمل.

- لا يدخل في حكم المخالفة حال تشغيل العامل على منشأة أخرى (سواء كان في ذات الإمارة أو غيرها) يملكها ذات الكفيل.

- يقصد بالوقف وفقا لأحكام القرار الحظر على المنشأة بشأن تقديم تصاريح عمل أو تصاريح نقل كفالة.

- يراعى عند تحويل منشآت المالك إلى الفئة (ج) ألا يكون في سجلها مالكها أو شريك لم يرد اسمه في سجل المنشأة المخالفة (وحدة الشركاء).

- يتولى مديرو إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ودبي اتخاذ الإجراءات المقررة حال وقوع المخالفات وفقا لما ورد في المادة الأولى.

..وتقر صرف رواتب العمال عن طريق مركز الإمارات للصرافة

وافقت وزارة العمل على قيام مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة بتحويل وصرف رواتب العمال في شركات القطاع الخاص بالدولة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة للمركز لصرف الرواتب وإجراء التحويلات المالية للعمال من خلال أكثر من 50 فرعا منتشرة في الدولة ويتوقع زيادتها إلى مائة مستقبلا ونحو 340 فرعاً ومراسلاً للمركز منتشرين حول العالم.

وقام المركز بعرض النظام الجديد لصرف الرواتب أمس على مسؤولي الوزارة بحضور معالي علي عبدالله الكعبي وزير العمل وحميد بن ديماس وعبيد راشد الزحمي وكيلي الوزارة المساعدين واحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وماهر حمد العوبد مدير إدارة التفتيش العمالي في دبي ومروان عبدالله المزروعي المدير التنفيذي لمجموعة «ان - ام - سي» التابع لها المركز وعدد من مسؤولي المركز.

وقال معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل: ان سداد رواتب العمال عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والشركات المتخصصة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وفي اطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى السداد عن طريق البنوك اعتباراً من الأول من شهر يناير من العام المقبل.

وأضاف ان الوزارة سوف تتعامل مع مكاتب الصرافة والشركات المتخصصة في صرف الرواتب من خلال آليات تحددها مذكرات التفاهم التي توقع معها والتي سبق وان تم توقيعها مع بعض الشركات سابقا وسيكون هناك ربط بين الوزارة والبنوك وهذه الشركات للوقوف على مدى الالتزام بصرف الرواتب والمواعيد على ان لا يتجاوز موعد الصرف خمسة أيام من بداية كل شهر.

وأوضح الكعبي ان عدم التزام الشركات بسداد رواتب العمال في مواعيدها من ابرز المشاكل التي يعاني منها سوق العمل والوزارة ومن هنا فقد حرصت الوزارة على الاستعانة بالشركات المتخصصة بالإضافة إلى البنوك لسداد الرواتب مشيرا إلى ان مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة أصبح من الشركات المعتمدة لدى الوزارة لصرف رواتب العمال.

وقال احمد كاجور ان الوزارة مستعدة للتعاون مع أي مكاتب صرافة أو شركات متخصصة لإبرام اتفاقات معها لتتولى صرف الرواتب مشيرا إلى انه بالإضافة إلى مركز الإمارات هناك ثلاث شركات تم الاتفاق معها لسداد رواتب العمال وهي «اكويتي ووركرز ـ ويسترن يونيون ـ بريد الإمارات» والوزارة.

وأضاف ان صرف الرواتب بهذه الطريقة يحقق مزايا عديدة للشركات حيث يوفر الجهد والوقت المبذول لصرف الرواتب بالطريقة العادية ويقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها كما يؤدي إلى حصول العمال على رواتبهم بانتظام دون تأخير ويكشف عن المنشآت الوهمية والعمالة السائبة وغيرها من السلبيات الموجودة في سوق العمل حيث لن يتم صرف الرواتب إلا للعمال الموجودين على رأس عملهم من واقع سجلات المنشأة والوزارة.

ومن جانبه قال مروان عبدالله المزروعي ان المركز يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية منذ أكثر من 25 عاماً ويصل عدد العملاء إلى مليون ونصف المليون عميل مسجلين لدى المركز وعدد الفروع في الإمارات 50 فرعاً يتوقع توسعها إلى 100 فرع ولدينا 340 فرعاً حول العالم.

وأضاف ان المركز يخدم أكثر من 35 ألف موظف وعامل يتم إجراء تحويلاتهم المالية عن طريق المركز يتوقع ارتفاعهم إلى 50 ألف عامل يعملون في نحو 60 شركة، مشيراً إلى ان سداد رواتب العمال عن طريق المركز خطوة مهمة وتسهل كثيرا على الشركات التي تتعامل بهذا النظام وفي نفس الوقت تكون هناك رقابة لوزارة العمل للوقوف أولاً بأول على صرف الرواتب في مواعيدها من خلال الربط بين المركز والوزارة.

وأوضح ان المركز يتميز بخدمة العملاء ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع ويواجهون صعوبة في التعامل مع البنوك غير المهيأة للتعامل معها لذا فان هذه فرصة جيدة لفتح المجال أمامها لصرف رواتبهم وإجراء التحويلات المالية عن طريق المركز، مشيراً إلى ان المركز لن يحصل على رسوم من العمال مقابل هذه الخدمة بل ستكون هناك رسوم رمزية تسددها الشركات.

وذكر ان النظام الجديد لصرف الرواتب يتميز بأنه طريقة أسرع وآمن وأسرع لتحويل الرواتب للموظفين والعمال وتنهي عناء تحضير كشوف الرواتب شهريا وتخفيف الجهد الإداري المبذول والاقتصاد في النفقات التي تصاحب دفع الرواتب وتقليل المخاطر التي تلازم دفع الرواتب وتقليل المعاملات الورقية والقضاء على شكوى تأخر تسليم الرواتب ومرونة في تحصيل الرواتب في أماكن مختلفة والتمتع بتحويل أمن ومضمون للأموال.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد

أبوظبي ـ «البيان»

Email