أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون في شأن التعليم الخاص بالدولة.

ونص المرسوم على أن يتولى مجلس الوزراء تنظيم التعليم الخاص بالدولة بموجب لوائح تصدر عنه بناء على ما يعرضه وزير التربية والتعليم. وألغى المرسوم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص إلا انه نص على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المعمول بها حاليا إلى حين صدور اللوائح التنظيمية من مجلس الوزراء.كما نص على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وأكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن المرسوم السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على أن يكون التعليم الخاص ودوره وأهدافه مكملة وموازية لما تشهده المسيرة التطويرية لمنظومة التعليم الحكومي ومشروعاتها التي تستهدف الارتقاء بالمستويات التعليمية ورفع الكفاءات وتحسين مخرجات التعليم.

ويعكس أيضا الدور المأمول من التعليم الخاص وفق رؤية وزارة التربية والتعليم وإستراتيجيتها التي تواكب وتتفاعل مع الرؤية الإستراتيجية الشاملة للحكومة الاتحادية التي عرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي وضعت التعليم في مقدمة الأولويات وعنوانا لقدرة أبناء الإمارات وخريجيها الأكفاء من مدارس الدولة الحكومية والخاصة للحفاظ على مكتسبات النهضة الحضارية ومشروعات التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن تنظيم العمل في التعليم الخاص في الدولة يأتي ليواكب التوجهات للارتقاء بمستويات التعليم والمتغيرات التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات التعليمية في إطار تطبيق اللامركزية والشراكة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة وفي ظل الدور الكبير الذي تلعبه مجالس التعليم في الدولة وتعزيز دورها كشريك مع الوزارة في العملية التعليمية.